مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٥٥ - حمل المصحف
نعم، الوجوب بمعنى الشرطية كما في بعض الاصطلاحات ثابت للوضوء بالنسبة إليها، و لم نقف في الروايات على ما يدلّ على الأمر بالوضوء للصلاة المندوبة مطلقا، بل في بعض الصلوات بخصوصه.
نعم، الاشتراط في الجميع، يدلّ عليه الروايات مثل: قوله (عليه السلام)
لا صلاة إلّا بطهور
، و
الصلاة ثلاثة أثلاث
، فحينئذٍ، إمّا أن يتمسك في عموم الاستحباب للصلاة المندوبة بعموم الاشتراط بناء على أنّ شرط المستحب مستحب، كما أنّ شرط الواجب واجب أو بالإجماع، كما نقله العلماء// (٣٤).
و أمّا استحبابه للطواف المندوب، و اشتراطه به [١]، و عدمه، فسيجيء إن شاء اللّٰه تعالى، في كتاب الحج.
[حمل المصحف]
و حمل المصحف لم نقف في الرواية على ما يدلّ عليه. و العلامة (ره) في المنتهي، و النهاية، و المصنف (ره) في الذكرى، عللاه بالتعظيم.
و لا يخفى، أنّ إثبات الحكم به مشكل، لكن لا بأس بالقول به، للشهرة بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم)، بناء على التسامح، في أدلة السنن.
[١] في نسخة «ألف»: اشتراطه له.