جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٨ - كتاب الضمان و توابعه
اذ غاية الامر اشتراك المسألتين فى لزوم حمل اقوال المسلمين على الصدق شرعا، و لكن ليس فى ما نحن فيه ما يوجب البيع شرعا. بخلاف ما فرضه فى التذكرة. اذ هناك الوفاء بمقتضى عقد الاجارة واجب، فكانه الجأه إلى الحمل و ليس فى ما نحن فيه إلجاء.
فاذا كان سقوط ضمان الغار ثمة لأجل تقصيره فى الاخلاد اليه احتمالا، فينبغى ان يكون سقوط الضمان عنه فى ما نحن فيه متعينا، او احتمالا اظهر من الاحتمال الاخر. قال فى التذكرة- فى آخر كتاب الاجارة- «يجوز شرط الخيار فى الاجارة سواء كانت واردة على العين او الذمّة و به قال ابو حنيفة و مالك، لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ. و بقوله(ع) المؤمنون عند شروطهم». و فى شرح النافع فى كتاب الوكالة فى مسألة «اقرار الوكيل» ما يناسب المقام. و قال فى الكفاية فى كتاب الدين «المشهور انّه لو شرط التاجيل فى القرض لم يلزم، و احتمل بعضهم لزوم هذا الشرط. و يدل عليه عموم ما دل على لزوم الالزام بالشروط و الوفاء بالعقود.
و به هر حال، چون اين مرحله منتهى به دعوى و مرافعه مىشود، و در حين مرافعه حكم بر حاكمى كه اهل مرافعه است ظاهر خواهد شد و بدون مرافعه طى نخواهد شد.
٢٦: سؤال:
ذكر الفقهاء انه يجوز الترامى و الدور فى الضمان و الحوالة. و قالوا انه يصح الترامى فى الكفالة دون الدور. ما وجهه؟
جواب:
نعم يجوز الترامى فى الكفالة و لا يجور [فيها] الدور. امّا الترامى فكما اذا كفل بكر عمراً لأجل زيد بان يحضره عنده. و كفل خالد بكرا لأجل زيد لان يحضر بكرا عنده حتى يحضر بكر عمراً عند زيد. او كفل وليد خالدا لأجل زيد لان يحضر وليد خالدا عنده حتى يحضر خالد بكرا عنده حتى يحضر بكر عمراً. و هذا صحيح.
و اما الدور: فكما كفل عمرو ايضا فى المثال المذكور بكرا لأجل زيد لان يحضره عنده حتى يحضر بكر عمرا. او كفل بكر خالدا لأجل زيد لان يحضره عنده حتى يحضر هو بكرا ليحضر هو عمراً عند زيد و هكذا. و هو باطل. وجه البطلان انه مع حضور عمرو لا معنى لان يحضر عمرو بكرا لان يحضره عند زيد. لانه بنفسه حاضر فلا حاجة إلى واسطة يحضره، و هكذا باقى الامثلة. و السّر في ذلك ان الكفيل هو الذي فى حكم الحاضر الموثق به عند المكفول له