جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠٧ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»
استرداد كند». اين نيز موجب جهالت است. چون معلوم نيست كه چه چيز باقى مىماند پس احد عوضين كه وجه مصالحه است مجهول است، به جهت آن كه وجه مصالحه در اين وقت مجموع آن وجهى است كه مىگيرد (هر چند بسيار قليل باشد) به ضميمۀ آن تسلّطى كه بر آن مال دارد كه معلوم نيست كه آن تسلط در چه چيز است و چه قدر است. پس ظاهر اين معامله فساد است. و حقيقت اين جهالتها غالبا راجع مىشود به جهالت اصل عوض نه مقدار آن. و آن چه در صلح مسامحه مىشود از جهالت غالبا از مقدار است نه اصل عوض. و اللّٰه العالم.
١٠١: سؤال:
هل يصح الصلح من دون العوض؟ ام لا بل لا بد من وجه المصالحه-؟.
جواب:
لا يشترط فى تحقق الصلح المعاوضة، لان معنى الصلح الرضا و الاتفاق، و لا ينافى ذلك كونه عقدا من العقود كالهبة بلا عوض، و يصح ذلك مع الاقرار و الانكار. فلو كان على احد دين لأحد و اقرّ به ثم صالحه على نصفه، صحّ. و كذلك فى العين. و سمى «صلح الحظيظة» فيقول «صالحتك نصف دينى على ان تعطينى نصفها» او «صالحتك دارى على نصفها». و يشترط القبول و ان كان فى الدين. فان كونه بمنزله الابراء عن النصف لا يوجب عدم اشتراط القبول. كما فى الابراء- على اظهر القولين و اشهرهما- و الظاهر ان المسألة اجماعية قال فى التذكرة «و لو قال صالحني بنصف دينك علىّ- او- بنصف دارك هذه.
فيقول صالحتك بذلك. صحّ عندنا. و هو قول اكثر الشافعية». ثم قال «و انما يقتضى لفظ الصلح المعاوضة اذا كان هناك عوض. و اما مع عدمه فلا. و انما معنى الصلح الرضا و الاتفاق و قد يحصل من غير عوض».
١٠٢: سؤال:
زيد خانه خود را صلح كرده به زوجۀ خود به مبلغ يك صد دينار نقد و يك من گندم موصوف. و بعد ذلك زوجۀ زيد همان خانه را به عقد عمرى وا گذاشت به زوج خود به مبلغ مزبور. آيا اين عمرى صحيح است يا باطل؟-؟
جواب:
اين عقد عمرى باطل است. در عمرى عوضى نمىباشد.
١٠٣: سؤال:
هل يصح الصلح على جزء المدعى به ام لا؟-؟. و ما دليل المانع؟.
جواب:
يصح الصلح [و] هو المسمى ب «صلح الحظيظة» و دليله العمومات و الاطلاقات و ظاهر الاجماع المستفاد من التذكرة. و لعل المانع يتمسك بانه لا يجوز معاوضة احد بعض