جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٧ - كتاب الضمان و توابعه
قميصا؟ فقال الخياط نعم. قال اقطعه. فلم يكفه. لم يلزمه شيء و به قال الشافعي و اصحاب الرأي. لأنّه انما اذن له فى الاولى بشرط كفايته فاذا قطعه بدون شرطه كان ضامنا. و فى المسألة الثانية اذن له فى القطع و لم يشترط. بشيء، فلا يجب عليه الضمان.
اقصى ما فى الباب انه غشّه و كذب عليه، و ذلك لا يوجب الضمان. و لم يجب عليه الضمان فى الاولى باعتبار غروره. بل باعتبار عدم الاذن فى قطعه. لان اذنه مفيد بشرط كفايته، فلا يكون اذنا فى غير ما وجد الشرط فيه، بخلاف الثانية. و قال ابو نور لا ضمان عليه فى المسألتين لانه قد غره فى الثانية كما غره فى الاولى فتساويا فى الضمان. و الجواب ما بينّا من ان العلة فى الاول ليست الغرور بل عدم الاذن».
و بعد از تسليم اين كه مغرور باشد و از باب اكل طعام مذكور باشد، و لكن مىگوييم كه مباشر تلف در اينجا عمرو است. و خالد اگر چه سبب باشد لكن عمرو مباشر است. و در اينجا اقوى بودن سبب از مباشر ممنوع است، بلكه مباشر اقوى است. مثل آن كه كسى چاهى عدوانا كنده باشد و ديگرى در آن بيفتد و هنوز به قعر چاه نرسيده در كمر چاه كسى باشد و او را با شمشير دو پاره كند. آرى در [١] اين سخن اشكالى هست. و آن اين است كه عمرو در اينجا ضامن قيمتى است كه از زيد بايع خريده نه ضامن مال است و نه ضامن قيمة المثل آن در حال استيفاء. و اين دخلى به قاعدۀ اتلاف و سببيت ندارد.
و احتمل فى التذكرة ايضا عدم ضمان المستأجر لهلاك الدابة اذا استأجر ليحمل كيلا معلوما و زاد عليه شيئا آخر عمدا. و الموجر جاهل به و كذب المستأجر و صدقه فكان التفريط منه. و الاحتمال الاخر الذي استظهره هو ضمان المستأجر لتغريره و تلبيس الامر عليه بالكذب، فكان المستأجر كشاهد الزور عند الحاكم فكما انه يلجأ الحاكم شرعا بالحكم و سقط الضمان عنه فكذلك ما نحن فيه، فان عقد الاجارة يوجب الوفاء به، و اعداد المحمول للحمل بعد عقد الاجارة مما يوجب العمل على مقتضاه شرعا. و اما لو حمل المستأجر عليها بنفسه، اوامر اجنبيا بالحمل، فلا اشكال فى ان الضمان عليه. و مما ذكر يظهر ان الاحتمال التى ذكره فى ما نحن فيه اظهر.
[١]: در نسخه: آيا ..