جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤١٨ - كتاب الاجارة (من المجلد الاول)
بقاى آن قدر وقت خطا بوده است، در اين دو صورت به قدر عمل از اجرت (المسمى فى العقد) مستحق مىشود و در باقى نيز باطل است.
و هر گاه مقصود اصل تعيين عمل باشد، اما تعيين زمان به جهت تعجيل باشد و از باب شرط ضمن عقد باشد، پس مقتضاى آن تسلط بر فسخ است به جهت مستاجر هر گاه شرط به عمل نيايد. و در آن چه كرده است از عمل مستحق اجرت المثل است. مگر اين كه شرط شده باشد عدم استحقاق اجرت هر گاه به شرط عمل نكرده باشد. و اينها در صورتى است كه عمل تطبيق به مدت نكرده باشد. مثل اين كه بگويد «اين كار را در ظرف اين مدت بكن».
و آن مدت يقينا اضافه بر گنجايش آن عمل وسعت دارد. و اما اگر شرط تطبيق كرده باشد به اين كه بگويد كه «بايد ابتداى عمل در ابتداى مدت باشد و به انتهاى مدت، عمل تمام شود».
پس اصل آن اجاره باطل است. و هر گاه چنين كارى كرده باشد مستحق اجرت المثل خواهد بود چنانكه حكم اجارۀ فاسده است.
و الذي يحضرنى من كلمات الاصحاب يوافق ما اخترته من التفصيل، و لكن اجد مخالفتى [١] لما ذكرته [٢] فى هذا المقام. قال الشهيد الثانى فى شرح اللمعة- بعد ان ابطل اشتراط تطبيق العمل على المدة- «و لو قصد مجرد وقوع الفعل فى ذلك الزمان صح مع امكان وقوعه فيه. ثم أوقع فيه، ملك الاجرة، لحصول الغرض. و ان خرجت المدة قبله فان كان قبل الشروع فيه، بطلت. و ان خرجت فى اثنائه، استحق المسمى لما فعل، و فى بطلانها فى الباقى او تخيير المستأجر بين الفسخ فى الباقى او الاجازة (فيكمل خارجه و يستحق المسمى) وجهان.
و قيل يستحق مع الفسخ اجرة مثل ما عمل، لا المسمى. و الاوسط اجود». انتهى.
و لعل هذا القول الاخير هو الذي نقله فى المسالك قال فيه «و اختار فى المختلف الصحة. محتجا بان الغرض انما يتعلق فى ذلك غالبا بفراغ العمل، و لا ثمرة مهمة فى تطبيقه
[١]: و فى النسخة: و لن اجد موافقا لما ذكرته.
[٢] اى: و لكن اجد فى نفسى مخالفة لما ذكرت.