جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٣ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»
ترث فيها اذا باع الميت ارضا بطريق اولى. لأنها ترث ح من الثمن. و حاصل البحثين ان الموت سبب لانتقال الارض إلى غير الزوجة من الورثة و ليست الزوجة بوارثة بالنسبة إليها، فلا تملك ابطال استحقاقهم بالفسخ. و لو فرض امكان تسلطها على ذلك فى مال الغير فاثبات تسلطها فى مال نفسها اولى، كما اذا كان باعها بخيار. اذ ثمن الارض ح ملك للزوجة بقدر حصتها، ففسخها للبيع بقدر حصتها انما يوجب تصرفها فى مال نفسها، لأنها ترث من الثمن بقدر حصتها.
و قد يعترض عليه: اما على الاول: فبالنقض بما لو كان المال غير الارض و الفاسخ هو الزوجة او غير الزوجة، كما لو اشترى الميت فرسا بالخيار فبفسخ الزوجة يلزم انفساخ سبعة اثمان الفرس، و لا حق لها فيه. فلا وجه لتخصيص الكلام بالأرض، و هو باطل. و اما على الثانى: فبمنع الاولوية، و حاصله ان وضع الخيار انما هو لأجل الارفاق و المصلحة لمن له الخيار و المفروض ان الفسخ مخالف لمصلحتها لو كان الارض مما باعها الميت. بخلاف ما لو اشتريها. لأنها ترث من القيمة. فالاولوية ممنوعة.
اقول: لم احصل من الاعتراض الاول شيئا. اذ مراد هؤلاء ان جميع الارض انتقل إلى الوارث غيرها و تصرفها فى فسخ الشراء- و لو بالنسبة إلى قدر حصتها و هى الثمن- اتلاف و ابطال لحق الغير. يعنى آن مقدار حصتها ايضا من حق الغير و لا يجوز ابطاله. لان فسخها فى البعض يوجب ابطال حق غيرها فى قدر حصتهم، و لان فسخ الكل يوجب ابطال حق غيرها. و اما فى مثال الفرس فلا ريب انها مالكة لثمنها، ففسخها بقدر حصتها لا يوجب ابطال حق غيرها لا فى الجزء- لانه لا حق لهم فيه حتى يلزم بطلانه- و لا فى الجميع و هو ظاهر. و اما الاعتراض الثانى: فنظر المحقق الثانى إلى ان فى صورة الاشتراء انقطع حق الزوجة عن الارض، لأنها لا ترث منها و عن ثمنها لانه خرج عن ملك الميت قبل موته فلا مورد لتعلق خيارها به. بخلاف ما لو باع الميت ارضا و اخذ ثمنا فالثمن من الثمن مال الزوجة و الخيار المتعلق به ارث لها، فيصح فسخها فيه.
و اما ما ذكره من كونه خلاف موضع الخيار لعدم المصلحة: ففيه ان كون الحكمة فى