جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٩ - مقدمه سوم بدان كه معنى ربا «معاملۀ مثلين است در مكيل و موزون با تفاضل»
ان يقع ايجاب عقد و شرط صحيح فى الظاهر. فيستصحب صحته. و عدم تحققه من الوارث او عدم الامكان منه به سبب امر خارجى لا يوجب امتناعه بالذات ليكون فاسدا. فيبقى على اللزوم من جهة اصل العقد، لا من جهة الاجازة. و لا يستلزم ذلك تبعيض الصفقة و لا تفريق الورثة. بل انما هو تفريق فى اوقات الشرط به سبب الوقوع و عدم الوقوع، فيحكم بمقتضاه فى حياة المورث و فى صورة اتفاق الوارث او وحدته. بخلاف ما لو تعدد و اختلفوا.
و اما ما يتوهم فى وجه تقديم الفاسخ- بانه مقتضى الشرط و اعتباره عند الشارع ثابت، و هو يقتضى اعماله فى الجميع، فلا بد ان يعم الجميع- فقد عرفت اندفاعه بمنع ثبوته عن الشارع فى مثل ذلك لعدم الامكان. مع انه معارض بان مقتضاه ايضا جواز اجازة الجميع. و القول بان الاجازة انما هو مقتضى العقد (و لا حاجة فى تحققها إلى شيء زائد على العقد بخلاف الفسخ، فليس للمعارض ان يقول ان الاجازة ايضا حق للمجيز و لا يجوز ابطاله ايضا)، فاسد. اذ بعد اشتراط الخيار يصير العقد متزلزلا و الفسخ و الاجازة فى ذلك سيان. فاذن اتضح ان الحق هو مختار العلامة فى القواعد و ولده فى الشرح و من وافقهما، و لكن للوجه الذي حققناه، لا لما ذكروه فى وجهه.
ثم: بعد ما عرفت ما ذكرناه [يظهر] لك ان مراده (ره) فى القواعد حيث قال- قبل العبارة التى نقلناها هنا- «و الخيار موروث بالحصص كالمال فى اى أنواعه كان، الا الزوجة غير ذات الولد فى الارض، على اشكال، اقربه ذلك ان اشترى [١] بخيار فترث من الثمن .. انتهى» بيان حكم [٢] ما لو اتفق الورثة كلهم فى الفسخ او الامضاء. و العبارة السابقة (التى ذكرناها) فى بيان حكم ما لو افترقوا فى ذلك. و لا باس من التعرض لشرح هذه العبارة ايضا لما فيه من الفائدة. فنقول:
مراده (ره) ان الخيار من اى نوع كان (خيار الشرط او غيره من الخيارات) موروث بالحصص، كالمال. يعنى ما اقتضاه الخيار من استقرار ما كان متزلزلا للمورث به سبب الخيار ان اختاروا الامضاء جميعا، او رجوع العوض إليهم به سبب الفسخ ان فسخوا جميعا. فهو موروث
[١]: هذا ما اشرنا اليه من «فرض صورة اشتراط الخيار للمشترى» و وافقه المصنف قبيل سطور.
[٢] اى: مراده بيان حكم ..