جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٩٥ - كتاب العارية (من المجلد الاول)
[كتاب العارية]
كتاب العارية (من المجلد الاول)
١٨٥: سؤال:
هر گاه شخصى قدرى زيور زنانه از طلا و نقره عاريه نمايد بدون تفريط و تعدى تلف شود. ضمان بر مستعير متوجه مىشود يا نه؟-؟.
جواب:
اظهر در نزد حقير آن است كه ضمان متوجه نمىشود. مگر اين كه شرط ضمان كرده باشد.
فان شئت توضيح المقال على سبيل الاستدلال، فاعلم: ان الاخبار الواردة فى العارية على اقسام:
منها: ما يدل على عدم الضمان فى العارية مطلقا. مثل صحيحة الحلبيّ عن الصادق(ع) «قال: ليس على مستعير عارية ضمان. و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن» [١] و حسنته عنه(ع) «قال اذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه. الا ان يكون اشترط عليه» [٢] و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان «قال سألت ابا عبد اللّٰه(ع) عن العارية. فقال: لا غرم على مستعير عارية اذا هلكت، اذا كان مأمونا» [٣] و فى معناها صحيحة محمد بن مسلم [٤].
و منها: ما يدل على اخراج الذهب و الفضة من هذا الحكم. مثل صحيحة زرارة «قال:
قلت لأبي عبد اللّٰه(ع): العارية مضمونة؟ فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه، الا
[١]: الوسائل: ج ١٣، ابواب العارية، الباب ١ ح ٦.
[٢]: المرجع: ح ١. و كذا فى معناها رواية مسعدة بن زياد: ح ١٠.
[٣]: المرجع: ح ٣. و كذا فى معناها رواية مسعدة بن زياد: ح ١٠.
[٤]: المرجع: ح ٧. و كذا فى معناها رواية مسعدة بن زياد: ح ١٠.