المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥١٠
..........
له بعدئذ إخراجه و لا زيادة الأجرة زيادة فاحشة أضعاف الأجرة السوقية لكونه بمثابة منعه عن حق السكنى المفروض ثبوته له، و إنما له الزيادة بالمقدار المتعارف حسب القيمة الوقتية.
ثمَّ ان هذا الحق إذا كان ثابتا له بالمعنى الجامع الأعم من المباشرة- كما هو المفروض- ساغ له نقله إلى الغير و أخذ السرقفلية منه كما في الصورة السابقة.
و اما إذا كان خاصا به بحيث لا يقبل النقل فليس له ذلك.
نعم له ان يأخذ حينئذ شيئا بإزاء رفع اليد و إسقاط الحق بإفراغ المحل و اخلائه كي يتمكن المستأجر الجديد من مراجعة المالك و الاستيجار منه، اما مع السرقفلية أو بدونها. و هذا شيء آخر غير السرقفلية كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام في كتاب الإجارة و الحمد للّه أولا و آخرا. و صلى اللّه على سيدنا و نبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين.
و قد تمَّ الفراغ في جوار البقعة العلوية على مشرفها آلاف ئالثناء و التحية في يوم الأربعاء الثامن و العشرين من شهر ربيع المولود من سنة أربعمائة و واحدة بعد الألف من الهجرة النبوية