المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٣٨ - فصل في التنازع
[ (مسألة ٧): إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر]
(مسألة ٧): إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر (١).
[ (مسألة ٨): إذا تنازعا في انه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك فالمرجع التحالف]
(مسألة ٨): إذا تنازعا في انه آجره بغلا أو حمارا (٢) أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك فالمرجع التحالف، و كذا لو اختلفا في الأجرة أنها عشرة دراهم أو دينار.
(١):- الكلام هنا هو الكلام في التنازع في قدر المستأجر عليه بعينه الذي تقدم مستقصى في المسألة الثالثة فراجع و لاحظ.
(٢):- إذا اتفقا في أصل الإجارة و في مقدار الأجرة و اختلفا في العين المستأجرة فادعى المالك انها حمار و المستأجر أنها فرس مثلا أو اختلفا في أنها هذا الحمار أو ذاك.
أو اختلفا بعد التوافق على العين المستأجرة في تعيين الأجرة بحيث كانت دائرة بين المتباينين كما لو ادعى أحدهما أنها دينار واحد، و الآخر أنها عشرة دراهم، أو قال أحدهما انها من النقود، و الآخر انها من العروض أو الأعمال.
فالمعروف و المشهور حينئذ ما اختاره في المتن من التحالف ثمَّ بعدئذ يحكم بالانفساخ من أجل عدم ثبوت شيء من الدعويين و لزوم إنهاء النزاع الواقع في البين فكأنه لم تقع الإجارة من أصلها، و ذلك لان كلا منهما يدعي شيئا و الآخر ينكره.
و اختار بعض الأكابر [١] (قده) في حاشيته على العروة ان المقام من موارد المدعي و المنكر دون التداعي لينتهي الأمر إلى التحالف نظرا إلى عدم صدور الدعوى على الآخر إلا من أحدهما فحسب، اما من
[١] هو السيد الأصبهاني (قده).