المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٧٠ - فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
[ (مسألة ١٦): صاحب الحمام لا يضمن الثياب]
(مسألة ١٦): صاحب الحمام لا يضمن الثياب (١) إلا إذا أودع و فرط أو تعدى، و حينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضا لأنه أمين محض فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام و لم يأخذ على الثياب. نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضا ضمن مع التعدي أو التفريط، و مع اشتراط الضمان أيضا لأنه حينئذ يأخذ الأجرة على الثياب أيضا فلا يكون أمينا محضا.
عليه بالقدرة على مقدمته فانكشف عدم تمكنه منه بحسب الواقع فلم تكن له هذه المنفعة ليملكها و ان نخيل أنها له. فلا جرم تنفسخ الإجارة فلا يستحق الأجرة [١].
(١):- هذه المسألة يمكن تصويرها على وجوه كما تظهر من مطاوي المتن أيضا.
أحدها:- ان يكون صاحب الحمام أجيرا على حفظ المتاع بحيث يقع الحفظ موردا للإجارة فيدفع الأجرة بإزاء الدخول و الحفظ معا و هذا داخل في المسألة السابقة، بل هو من احد مصاديقها، و قد عرفت عدم ضمانه إلا مع التفريط أو التعدي كما عرفت حال اشتراط الضمان فإنه عين تلك المسألة فلا نعيد.
ثانيها:- ان تقع الأجرة بإزاء الدخول فقط من غير ان تكون الثياب في عهدة الحمامي بتاتا حتى على سبيل الاستيداع فهو أجنبي عن
[١] و بهذا البيان يتضح الجواب عن تعليقة السيد البروجردي (قده) في المقام فلاحظ.