المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٥٠ - فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
[ (مسألة ٦): إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه و لم يقصر في الاجتهاد و الاحتياط]
(مسألة ٦): إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه و لم يقصر في الاجتهاد و الاحتياط برأ على الأقوى (١).
[ (مسألة ٧): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا]
(مسألة ٧): إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن بقاعدة الإتلاف (٢).
الفعل إلى الطبيب أو البيطار. و هذا يتحقق في أحد موردين: أما العلاج المباشري، أو فيما إذا كان السبب أقوى. و اما إذا لم يكن استناد غايته ان قوله كان داعيا للعمل لم يكن عليه أي ضمان.
(١):- لموثق السكوني المتقدم حيث علق الضمان فيه على عدم البراءة من الولي أي ممن بيده الأمر الذي يختلف مصداقه حسب اختلاف الموارد. ففي البيطرة الولي هو مالك الدابة، و في الطبابة هو المريض ان كان بالغا عاقلا و إلا فوليه. ففي جميع ذلك متى أخذ البراءة فلا ضمان.
و لا موقع للاستشكال بأنه من قبيل إسقاط ما لم يجب حيث ان الضمان انما يكون بعد الإفساد فقبله لا موضوع للبراءة. إذ فيه ان هذا إنما يتم لو كان الحكم مستندا إلى القاعدة و الموازين العامة، و اما مع الاستناد إلى الرواية الخاصة الناطقة بذلك حسبما عرفت فلا وجه له-
(٢):- يقع الكلام تارة فيما تقتضيه القواعد العامة، و اخرى بالنظر إلى النص الخاص الوارد في المقام فهنا جهتان:
أما الجهة الأولى: فالتمسك بقاعدة الإتلاف كما صنعه في المتن في غاية الإشكال، بل الظاهر عدم صدق الإتلاف في أمثال هذه الموارد لتقوم صدقه باستناد الفعل إلى هذا الشخص عرفا، بحيث يعد فعله و ان لم يكن اختياريا كما لو أصابت يده حال النوم إناء زيد فكسره،