المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٦٠ - فصل الإجارة من العقود اللازمة
و ما يفسد ليومه (١) و خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن في البيع.
يقتصر على مورد قيام النص و هو البيع و لا يتعدى إلى غيره.
و بالجملة: ففي كل مورد ثبت الخيار بالتعبد اختص بمورده و لا يتعدى عنه.
و اما في القسم الثاني فيجري في البيع و غيره للاشتراك في المناط الذي من اجله ثبت الخيار في البيع. كما لو استندنا في ثبوت خيار الغبن إلى دليل نفي الضرر، فان هذا و إن كان ممنوعا لدينا كما سبق إلا أنا لو فرضنا كون اللزوم ضرريا في مورد- كما ستعرف- و من اجله ثبت الخيار. فهذا الملاك عام يشمل البيع و غيره.
و كما في تخلف الشرط الضمني الارتكازي الذي تبتني عليه جملة من الخيارات كخيار الغبن- على الأصح- و العيب و تبعض الصفقة و الشركة و غيرها، أو تخلف الشرط الصريح في متن العقد كخيار الاشتراط، أي تخلف الوصف المشروط ككون العبد كاتبا، أو خيار الشرط، اي جعل الخيار لأحدهما أو للأجنبي حيث ان الخيار في جميع ذلك مستند إلى عموم دليل نفوذ الشرط.
و الضابط في المقام ان في كل مورد ثبت الخيار بدليل عام كدليل نفي الضرر، أو دليل نفوذ الشرط جرى في البيع و غيره، و في كل مورد ثبت بالتعبد اقتصر على مورده حسبما عرفت.
(١):- إن كان المستند في هذا الخيار هو النص الخاص الوارد فيه كان حاله حال ما تقدم من خيار المجلس و الحيوان في لزوم الاقتصار على مورده و عدم التعدي إلى الإجارة، فلا خيار فيما لو جعل