المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١١٥ - فصل الإجارة من العقود اللازمة
[ (مسألة ١): يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة]
(مسألة ١): يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة (١) و لا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة.
نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع (٢) لان
- بترتيب كل منهما الأثر على فسخ الآخر- حذرا عن مخالفة المشهور أولى و أحسن.
(١):- فلا تمنع الإجارة عن صحة البيع كما لا يستوجب البيع انفساخ الإجارة، و كل ذلك بمقتضى القاعدة لما تقدم سابقا من ان ملكية العين و ملكية المنفعة ملكيتان مستقلتان عرضيتان لا ملازمة بينهما في الثبوت و السقوط. و من ثمَّ تنفك إحداهما عن الأخرى، كما في الإيجار حيث ان المؤجر يبقى ملكية العين لنفسه و ينقل إلى المستأجر ملكية المنفعة. فهذه الملكية التي أبقاها لنفسه يمكن نقلها أيضا إلى المشتري من غير أي تناف بين التمليكين غايته ان العين تنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، كما تنتقل كذلك بسبب آخر غير البيع كالنواقل غير الاختيارية مثل الإرث حيث ان المالك لو مات أثناء مدة الإجارة انتقلت العين مسلوبة المنفعة إلى الوارث بلا خلاف فيه و لا اشكال، و لا يتوقف الإرث على انقضاء مدة الإيجار، فكما تنتقل هناك بسبب غير اختياري فكذا في البيع بسبب اختياري. فالحكم مطابق لمقتضى القاعدة.
مضافا إلى جملة من النصوص قد دلت على ذلك صريحا و ان كان أكثرها ضعيفة السند فلاحظ الباب الرابع و العشرين من أبواب أحكام الإجارة.
(٢):- بعد الفراغ عن جواز بيع العين المستأجرة و ان غايته