محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٦٢٠ - القسم الرابع المال المشتمل على الحرام سواء كان من الجائزة أو غيرها
سليمان و النسائي،و عليها استقر رأي أبي يوسف القاضي و الشافعي.
و ممّن صرح بالنسبة إلى الشافعي الرازي في التفسير في الأنفال و الكاساني
الحنفي في بدائع الصنائع ٧/١٢٤،و ابن قدامة في المغني ٦/٤٠٥ و ابن رشد في
البداية ١/٣٥٩ الفصل الأول من الجملة الثانية،و اختاره من الشافعية ابن حجر
في شرح المنهاج ٣/١١٣ و الشيرازي في المهذب ٢/٢٦٣،و قد نص الشافعي في الام
٤/٧٧ باب الخمس فيما لم يوجف عليه على تخميس قسمة الخمس و إن اللام
في«للّه»تعالى للافتتاح.و على هذا التقسيم إلى خمسة أسهم أفتى الحنابلة
منهم القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية/١٢١ و ابن قدامة في المغني
٦/٤٠٨ و ابن مفلح في الفروع ٣/٦٠٨.
الرابع:مذهب أبي حنيفة و هو أن يقسم إلى ثلاثة أسهم اليتامى و المساكين و
ابن السبيل و لا يكون للنبي صلّى اللّه عليه و اله بعد وفاته،لأن ما يأخذه
في حياته كالصفايا و بموته يسقط كما تسقط الصفايا، و لا يكون الذي القربى
سهم لأن النبي صلّى اللّه عليه و اله انما أعطاهم للحاجة فيدخلون في
الثلاثة الاخر،نص عليه الكاساني في بدائع الصنائع ٧/١٢٤ و الشعراني في
الميزان ٢/١٥٥ و ابن حزم في المحلى ٧/٣٢٩ و الرازي في التفسير في الأنفال،و
قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق ٥/٩٠:الخلفاء الأربعة قسموه على
ثلاثة أسهم و كفى به قدوة.انتهى.
الخامس:مذهب مالك من ان الخمس كله يجعل في بيت المال و يعطي الإمام أقرباء
النبي صلّى اللّه عليه و اله على ما يرى،نص عليه ابن قدامة في المغني ٦/٤٠٥
و الرازي في تفسير مفاتيح الغيب،و عبارة«المدونة الكبرى»١/٣٨٦ ألفيء و
الخمس سواء يجعلان في بيت المال يعطي الإمام أقرباء النبي صلّى اللّه عليه و
اله على قدر ما يرى و يجتهد.انتهى.
و لعل مستنده ما رواه في الموطأ باب ما جاء في الغلول ٣/٢٩ من شرح الزرقاني
عليه عن عمرو بن شعيب ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله قال«و الذي
نفسي بيده ما لي ممّا أفاء اللّه عليكم و لا مثل هذه الا الخمس و الخمس
مردود عليكم».انتهى.
و في تلخيص المدونة لابن رشد في ذيلها ١/٣٨٤ ان مذهب مالك في الفيء و
الخمس يوضعان في بيت المال لمنافع جميع المسلمين و لا يختص بذلك الأصناف
المذكورة في الآيتين. انتهى.و به أفتى ابن رشد في بداية المجتهد ١/٣٥٩
الفصل الأول من الجملة الثانية،و تابعه الزرقاني في شرحه على مختصر أبي
الضياء في فقه المالكية ٣/١٢٧.
السادس:ما في عمدة القاري للعيني ٧/١٤٠ كتاب الجهاد باب قول اللّه { فأنّ لِلّهِ خُمُسهُ } الخ،من النسبة إلى ابن عباس ان الخمس يقسم إلى أربعة أسهم فربع للّه و لرسوله و ما كان لهما