محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٤٥٩ - حرمة النميمة
كليست افسادا في الأرض إذا لم يترتب عليها سوى البغض بين الشخصين أو الأشخاص و ترك التوصل بينهم[١].
و من الآيات قوله تعالى في البقرة/٢١٦
{ يسْئلُونك عنِ الشّهْرِ الْحرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ
قِتالٌ فِيهِ كبِيرٌ و صدٌّ عنْ سبِيلِ اللّهِ و كُفْرٌ بِهِ و
الْمسْجِدِ الْحرامِ و إِخْراجُ أهْلِهِ مِنْهُ أكْبرُ عِنْد
اللّهِ و الْفِتْنةُ أكْبرُ مِن الْقتْلِ } ،و مورد
الآية القاء الفتنة بين المسلمين التي ربما يتولد منها القتال،فعرفهم
سبحانه بأن الفتنة أشد من القتل،و إلاّ فمن المقطوع به ان القاء الفتنة بين
شخصين بحيث لا يترتب عليها سوى زوال المحبة بينهم لا تكون أشد من قتلهما،و
النميمة من هذا القبيل فانها تقطع و شائج الحب و علائق المودة[٢].
و من الآيات قوله تعالى في سورة القلم/١١ { همّازٍ مشّاءٍ بِنمِيمٍ } ،و
ظاهرها فيمن يكون ديدنه النميمة،لأن مادة فعال بتشديد العين تستعمل في
الكثرة و الغلبة، و أما من ينم مرة واحدة أو مرتين فلا تشمله الآية.
[١]في التبيان لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ١/٤٣ و مجمع البيان ١/٧٠ ط صيدا معناه الأمر بصلة كل من أمر اللّه بصلته من أوليائه،و القطع هو البراءة من أعدائه،و هذا عام يدخل فيه ما قاله قتادة من ارادة صلة الرحم،و ما قاله الحسن:من ارادة صلة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله،و تابعهما الآلوسي في روح المعاني ١/٢١١،و في جامع البيان للطبري ١/٤١٦ ط ثاني،تأول بعضهم ان اللّه تعالى ذمهم بقطعهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و المؤمنين و أرحامهم معتمدا على عموم ظاهر الآية و هو غير بعيد عن الصواب لكن اللّه ذكر المنافقين في كتابه في غير آية و وصفهم بقطع الأرحام و هذه نظيرها،و على كل فهي دالة على ذم كل قاطع قطع ما أمر اللّه بوصله رحما أو غيره.
[٢]في التبيان ١/٢٣١ و مجمع البيان ١/٣١٢ و روح المعاني ٢/١٠٩ و جامع البيان للطبري ٤/٣٠٧ المراد الفتنة في الدين بالكفر و هي أعظم من القتل في الشهر الحرام،و في تفسير البرهان ١/١٣١ عن أبي جعفر عليه السّلام انها الشرك.