محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢٣٨ - حكم التصوير
كاستعمال الفرش و البسط و الوسائد التي فيها التماثيل[١]،هذا
مضافا إلى كفاية المطلقات المانعة عن التصوير فإنّها مقيدة بما دل على
جواز تصوير غير الحيوان، فيبقى اطلاقها بالاضافة إلى الباقي.
هذا كلّه بناء على عدم ثبوت المفهوم للروايات الواردة في الأمر بنفخ الروح في التصوير؛لأنّ القيد لا مفهوم له.
التماثيل في البيوت إذا غيّرت رؤوسها،و ترك ما سوى ذلك».
و في الوسائل ١/٢٧٤ عن الشيخ الطوسي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السّلام: «و لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيّرت منه الصورة».
و في تيسير الوصول ٢/١٤٧ و الترغيب و الترهيب للمنذري ٤/٤،و سنن البيهقي
٧/٢٧٠ عن أبي هريرة من حديث:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:«قال لي
جبرئيل:لم يمنعني من الدخول عليك البارحة إلاّ أنّ على الباب تماثيل
الرجال،فمر برأس التماثيل أن تقطع فتصير كهيئة الشجر».
و في كنز العمال ٨/٤٠ كتاب المعيشة محظورات البيت عن ابن عباس قال صلّى اللّه عليه و اله «الصورة الرأس،فإذا قطع الرأس فلا صورة».
[١]في الخصال ٢/١٦٤ في حديث الأربعمائة عن علي عليه السّلام:«لا يسجد على صورة و لا على بساط فيه صورة،و يجوز أن تكون الصورة تحت قدميه أو يطرح عليها ما يواريها».
و في التهذيب ١/٢٠٠ فيما لا يجوز في الصلاة عن محمد بن مسلم،قلت لأبي جعفر عليه السّلام:اصلي و التماثيل قدامي و أنا أنظر اليها.قال:«لا،اطرح عليها،و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجليك»الحديث.
و فيه:عن الحلبي:قال أبو عبد اللّه عليه السّلام:«ربما قمت اصلي و بين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا».
و في الكافي على هامش مرآة العقول ٤/١١٠ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:«كانت لعلي بن الحسين عليه السّلام و سائد و أنماط،و فيها تماثيل يجلس عليها»،و النمط كما في الصحاح:ضرب من البسط،و في المغرب:يكون من صوف يوضع على الهودج.