محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٧٥ - حكم بيع الجارية المغنية
كو بأزاء هذه الطائفة روايتان تدلان على الجواز قد يتوهم معارضتهما لأخبار المنع:
أحداهما:ما عن التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد البرقي عن عبد اللّه بن
الحسن الدينوري قال:قلت لأبي الحسن:جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها
و أبيعها من النصراني؟قال:اشتر و بع قلت:فأنكح،فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر
الي و قال شبه الاخفاء:هي لك حلال.قلت:فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن
تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك؟قال:اشتر وبع.
ثانيتهما:ما رواه الصدوق قال:سئل علي بن الحسين عليه السّلام عن شراء جارية لها صوت؟فقال:ما عليك إذا اشتريتها فذكرتك الجنة.
و نقول:رواية التهذيب و إن كانت واضحة الدلالة على الجواز إلاّ أنّ
الدينوري مهمل،و ذكر المامقاني انّه لم ينقل عنه رواية من أوّل الفقه إلى
آخره غير هذه، و حديث الصدوق لما لم يكن بنحو روى بصيغة المجهول و كان نقلا
جزميا لا يعد في قسم المرسل لأنّه لو لم يكن جازما بالصحة لم ينقله جزما
إلاّ ان الرواية أجنبية عما نحن فيه،فإنّ حسن صوت الجارية لا يستلزم كونها
مغنية،فليس لروايات المنع معارض إلاّ أنها مطلقة تشمل أقسام بيع المغنية
حتى القسمين الاخيرين، المغنيات و لا تشتروهن و لا تعلموهن و لا خير في
تجارة فيهن و ثمنهن حرام.
و رواه عنه أحمد في المسند ٥/٢٦٤ و ٢٦٨ قال في حديثه:لا يحل بيعهن و لا
شرائهن و لا تعليمهن و لا تجارة فيهن و ثمنهن حرام(يعني الضاربات)،و في
بدائع الصنائع ٥/١٦٩ لو اشترى جارية مغنية على سبيل الرغبة فيها فالبيع
فاسد لأن التغنية صفة محظورة لكونها لهوا فشرطها في البيع يوجب فساده.