محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٠٦ - جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا[١]
كو أما الأخبار الخاصة المتقدمة فربما توهم منها اعتبار ذلك،و لكن التأمل
فيها يقتضي الجزم بكونها أجنبية عن قصد الاستصباح و اشتراطه،فإنّ الأمر
بالإعلام في بعضها لأجل ترتب الاستصباح عليه خارجا.
و بعبارة اخرى قوله عليه السّلام في رواية الشيخ و رواية معاوية بن وهب:
«ليستصبح به»غاية للتنبيه لا للشراء،فلا بد من النظر في تك الأخبار هل تدل
على وجوب الإعلام نفسيا أو شرطيا مطلقا حتى فيما علم من الخارج أنّ المشتري
يستصبح به و لا يصرفه فيما يشترط فيه الطهارة،أو أنّها دالة على اعتباره
في خصوص ما إذا كان معرضا لذلك كما هو الأظهر أو لا يستفاد منها شيء من
ذلك.
(١)-[١]ظاهره أنّ المصنف يرى الملازمة بين اعتبار اشتراط الاستصباح و وجوب الإعلام،و لذا جعله أمرا مفروغا عنه على تقدير الاعتبار.
و لكنها فاسدة؛لأنّهما أمران أحدهما أجنبي عن الآخر،فإنّ البائع يمكنه
اعلام المشتري بالنجاسة من دون أن يشترط عليه الاستصباح،كما أنّه قد يشترط
الاستصباح و لا يعلمه بالنجاسة فيتخيل المشتري أنّ له غرضا شخصيا في
ذلك،فلا ملازمة بين الأمرين.
٣/٥ عن الدعائم،و في صحيح البخاري ٢/٧٥ في باب المكاتب،و صحيح مسلم ٩/٥٩٦
باب الولاء لمن أعتق،و سنن أبي داود ٤/٢١ بيع المكاتب،و تيسير الوصول ١/٦٥
لابن الديبع عن عائشة قال صلّى اللّه عليه و اله في قصة عتق بريرة:«من
اشترط شرطا ليس في كتاب اللّه فهو باطل،شرط أحق و أوثق».