محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٦٥ - حرمة التكسب بالكلب الهراش
يحرم التكسب بالكلب الهراش[١]
يحرم التكسب بالخنزير[٢]
كعلى الإثم و لا محرما،و قد ورد عنهم عليهم السّلام بيع التمر ممّن علموا أنّه يجعله خمرا[١].
حرمة التكسب بالكلب الهراش
(١)-[١]استدل عليه بالاجماع و هو في غير محله فإنّ الحرمة التكليفية لم
يتحقق فيها اتفاق،و أما الحرمة الوضعية فالاجماع و إن كان ثابتا فيها إلاّ
ان الأخبار مصرحة بأنّ ثمن الكلب سحت[٢]و معها لا حاجة إلى التمسك بالاجماع.
مضافا إلى عدم كونه حينئذ إجماعا تعبديا؛لاحتمال استناد المجمعين إلى
الروايات،و من هنا يظهر أنّ فساد بيع الكلب في الجملة ممّا لا إشكال فيه.
حرمة التكسب بالخنزير
(٢)-[٢]يدل على فساد بيع الخنزير روايات:
منها:خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال:سألته عن رجلين
نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن،هل
يحل له
[١]الوسائل ٢/٥٥٦.
[٢]رواها الكليني في الكافي بهامش مرآة العقول ٣/٣٩٤،باب السحت،و الشيخ الطوسي في التهذيب ٢/١٠٧،و الفقيه/٢٧١،و الخصال للصدوق ١/١٦٠،باب الستة،و تفسير علي بن ابراهيم/١٥٨ عند قوله:و أكلهم السحت،و مجمع البيان ٣/١٩٦ عند قوله تعالى: { أكّالُون لِلسُّحْتِ } ،و التبيان للشيخ الطوسي ١/٥٣٧،و قرب الإسناد/١٧٠،و مستدرك الوسائل ٢/٤٣٠،و في صحيح البخاري ٢/٢٦ آخر البيع،و صحيح مسلم ١/٦٢٥، و مستدرك الحاكم ٢/٣٣،و سنن أبي داود ٣/٢٧٩،و كنز العمال ٢/٢٠٠ نهى النبي عن ثمن الكلب.