محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢٢٣ - تعريفه و الدليل على حرمته
و استدل عليه بلزوم تفضيحها[١]
و ايذائها و اغراء الفساق بها[٢]
كتخيلا صرفا و انشاء محضا فإذا بينهما عموم من وجه.
(١)-[١]هتك المؤمن و إن كان حراما إلاّ ان بينه و بين التشبيب عموم من وجه
لامكان الهتك بغيره كذكر محاسن المرأة نثرا و صدق التشبيب بلا هتك كما لو
نظم شعرا في محاسن امرأة معينة و لم ينشره بين من يعرفها.
(٢)-[٢]يرد على التمسك بالايذاء:
أوّلا:عدم الدليل على حرمة الايذاء مطلقا حتى لو عمل الإنسان عملا مباحا و
ترتب عليه ايذاء الغير من دون أن يكون قاصدا له،كما لو استورد تاجر بعض
الأمتعة و استورد تاجر آخر مثلها اذ لا اشكال في انّه ايذاء للتاجر الأول
مع كونه مباحا،و مثله ما لو رفع أحد الجارين جدار بيته فانه مباح و لكن قد
يتأذى به الجار و أمثاله كثير.
و ثانيا:بين الايذاء و التشبيب عموم من وجه،بداهة عدم استلزام التشبيب
انتشار الشعر بين الناس و لا وصوله إلى المرأة التي شبّب بها و لا إلى
أهلها ليلزم الايذاء و ربما لا تتأذى المرأة بذكر محاسنها بين الناس كبنات
الملوك بل تعده من نتائج الشرف و الرفعة[١]،على انّه قد يتحقق الايذاء بغير الشعر كما إذا وصف امرأة معينة
[١]يرتاب من يقرأ في شرح رسالة ابن زيدون على هامش شرح لامية العجم ١/١١ ما كتبته ولادة بنت المستكفي العباسي على تاجها:
s}أنا و اللّه أصلح للمعالي#و أمشي مشيتي و أتيه تيها# و أمكن عاشقي من لثم ثغري#و أعطي قبلتي من يشتهيها{s إنها لا تتأذى بكل ما يصفها به الشعراء من المحاسن،و في تاريخ آداب اللغة العربية