محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢١٢ - الجهة الثانية في عمل الماشطة
كالمطلق
يقيد بالأخبار المفصلة بين وصل شعر المرأة و غيره من شعر المعز و الصوف
فيختص المنع بشعر المرأة،ثم يقيد به اطلاق ما دل على الجواز مطلقا لأن
النسبة بينهما بعد التقييد عموم مطلق،فتكون النتيجة جواز وصل الشعر بغير
شعر المرأة الاخرى و المنع عن ذلك فقط،ثم يحمل المنع على الكراهة لصراحة
رواية سعد الاسكاف في جواز وصل الشعر بشعر المرأة حيث نفى البأس فيها عن
المرأة بما تزينت به لزوجها و فسر الواصلة و المستوصلة بالقيادة[١].
و أما النمص:و هو نتف الشعر عن الوجه فمكروه بمقتضى الجمع بين دليل المنع و
هو رواية معاني الأخبار و رواية سعد الاسكاف المصرحة بالجواز،بعد وضوح ان
النمص من أظهر أفراد الزينة فلا يمكن تقييدها بالاولى،هذا مع انّه يدل على
جوازه بالخصوص رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام«عن المرأة تحف الشعر
عن وجهها. قال:لا بأس»[٢].
توصل المرأة من شعر غيرها فإنّ وصلت بشعرها الصوف أو شعر نفسها فلا بأس».
[١]في الفقيه/٣٦٩ في حد القيادة قال:و في خبر لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله الواصلة و المؤتصلة، يعني الزانية و القوادة،و رواه عنه في الوسائل ٣/٤٣٩ باب في حد القيادة،و فيه ص ٤٤ باب ٢٥ تحريم القيادة عن ابراهيم بن زياد الكرخي قال«سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:لعن اللّه الواصلة و المستوصلة،يعني الزانية و القوادة»،و روى الطبرسي في مكارم الأخلاق في الفصل الرابع من الباب الخامس عن عمار الساباطي قال«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:ان الناس يروون عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله انّه لعن الواصلة و الموصولة.قال:نعم.قلت:التي تمشط و تجعل في الشعر القرامل.فقال:ليس بهذا بأس.قلت:فما الواصلة و الموصولة؟قال:الفاجرة و القوادة».
[٢]في قرب الإسناد/١٣٤ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال«سألته عن المرأة تحف الشعر من وجهها؟قال:لا بأس»،و في مكارم الأخلاق/٥٤ الفصل الرابع من الباب