محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٠٠ - جواز المعاوضة على الدهن المتنجس
كيعمله صابونا».
التاسع:عن الجعفريات عن علي عليه السّلام قال:«و إن كان شيئا مات في الأدام
و فيه الدم في العسل أو في الزيت أو في السمن،فإن كان جامدا جنبت ما فوقه و
ما تحته ثم يؤكل بقيته،و إن كان ذائبا فلا يؤكل،يستسرج به و لا يباع».
العاشر:الجعفريات عن علي عليه السّلام قال:«في الزيت و السمن إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه استسرجوه».
الحادي عشر:دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليه السّلام أنّه سئل عن فأرة
وقعت في سمن قال:«إن كان جامدا ألقاها و ما حولها و أكل الباقي،و إن كان
مايعا فسد كله و يستصبح به».
الثاني عشر:الدعائم سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن الدواب تقع في السمن
و العسل و اللبن و الزيت قال:«إن كان ذائبا أريق اللبن،و استسرج بالزيت و
السمن»، و قال عليه السّلام:في الزيت:«يعمله صابونا إن شاء»[١].
الثالث عشر:نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السّلام عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت قال:«يبيعه لمن يعمل صابونا»[٢].
هذا ما عثرنا عليه،و المتعرض منها لجواز بيع الدهن المتنجس هي الرواية
الثانية و الخامسة و السادسة و السابعة و الثامنة و الثالثة عشر،و أما
الباقي فهو أجنبي عن البيع،فما أفاده المصنف رضى اللّه عنه من الاستفاضة لا
يتم،مع أنّ هذه الأحاديث ضعيفة
[١]من الحديث الثامن إلى هنا تجده في المستدرك للنوري ١/١٣٦ و ٢/٤٢٧ و ٣/٧٧.
[٢]نوادر الراوندي/٥٠ ملحق بالفصول العشرة للمفيد،طبع النجف.