الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٧٤ - ٦١ ـ بَابُ الْخِيَارِ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ مِنِّي بَائِنٌ ، وَأَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ [١]، وَأَنْتِ [٢] مِنِّي بَرِيئَةٌ؟
قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ». [٣]
١٠٩٧٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ [٤] خَلِيَّةٌ ، أَوْ بَرِيئَةٌ ، أَوْ بَتَّةٌ [٥] ، أَوْ حَرَامٌ؟
قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ». [٦]
١٠٩٨٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ [٧] ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْخِيَارِ؟
فَقَالَ : « وَمَا هُوَ؟ وَمَا ذَاكَ؟ إِنَّمَا ذَاكَ [٨] شَيْءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم [٩] ». [١٠]
[١] في التهذيب : ـ « وأنت منّي خليّة ».
[٢] في التهذيب : « أو أنت ».
[٣] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤١ ، ح ١٢٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٥ ، ح ٢٢٥٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨ ، ح ٢٧٩٦٦.
[٤] في الوافي والفقيه : + « منّي ».
[٥] في الوافي والفقيه : + « أو بائن ».
[٦] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٨٨٩ ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام ، ح ١٠٩٧٦ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٥٥ ، ح ٢٢٥٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧ ، ح ٢٧٩٦٣.
[٧] هكذا في « ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل. وفي « م ، بخ ، بن ، جد » والمطبوع والبحار : « الخزّاز ».
والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.
[٨] في « ن ، بف » : « كان ».
[٩] قال الشهيد الثاني قدسسره : « اتّفق علماء الإسلام ممّن عدا الأصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى