الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٠٣ - ١٩٠ ـ بَابُ نَوَادِرَ
النِّسَاءَ ، فَإِلَيْكَ [١]أَشْكُو الْعُزُوبِيَّةَ [٢].
فَقَالَ : « وَفِّرْ شَعْرَ جَسَدِكَ ، وَأَدِمِ الصِّيَامَ » فَفَعَلَ ، فَذَهَبَ مَا بِهِ مِنَ الشَّبَقِ (٣) (٤)
١٠٣٨٦ / ٣٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مِنْ بَرَكَةِ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَؤُونَتِهَا ، وَتَيْسِيرُ [٥] وِلَادَتِهَا ، وَمِنْ شُؤْمِهَا شِدَّةُ مَؤُونَتِهَا ، وَتَعْسِيرُ [٦] وِلَادَتِهَا ». [٧]
١٠٣٨٧ / ٣٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً ، فَقَامَتْ عَنْهُ [٨] ، فَلَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهَا [٩] رَجُلٌ حَتّى يَبْرُدَ » [١٠].
قَالَ : « وَسُئِلَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَا زِينَةُ الْمَرْأَةِ لِلْأَعْمى؟ قَالَ : الطِّيبُ وَالْخِضَابُ ؛ فَإِنَّهُ
[١] في « ن » : « وإليك ».
[٢] في « بف » : « العزوبة ».
[٣] الشبق : شدّة الغُلْمة وطلب النكاح ، والغُلْمة : هيجان شهوة النكاح. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ( شبق ) ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٣٩ ( غلم ).
[٤] الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ ، ح ٢١٣١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٥٥٣٥.
[٥] في « بخ » : « وتيسّر ».
[٦] في « بخ » : « وتعسّر ».
[٧] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٥٩٤ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ، ح ٤٣٥٩ ، معلّقاً عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٧ ، ح ٤٣٦٠ الوافي ، ج ٢١ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٨١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٧٠١٣.
[٨] في الوافي : ـ « فقامت عنه ».
[٩] في « بن » : « محلّها ».
[١٠] الخصال ، ص ٥٨٥ ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ ، ح ٤٦١٩ ؛ وص ٥٥٥ ، ح ٤٩٠٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٧٢ ، ح ٢٢٣٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ٢٥٥٥٣.