الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٢٨ - ٧٣ ـ بَابُ الظِّهَارِ
١١٠٥٨ / ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
كَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ [١]بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ ، وَجَبَتْ [٢] عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ـ حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ ـ وَيَقُولُ : حِنْثُهُ [٣] كَلَامُهُ [٤] بِالظِّهَارِ ، وَإِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِكَلَامِهِ ، وَبَعْضُهُمْ يَزْعُمُ [٥] أَنَّ [٦] الْكَفَّارَةَ لَاتَلْزَمُهُ [٧] حَتّى يَحْنَثَ فِي الشَّيْءِ الَّذِي حَلَفَ [٨] عَلَيْهِ ، فَإِنْ [٩] حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَإِلاَّ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام بِخَطِّهِ : « لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ حَتّى يَجِبَ الْحِنْثُ [١٠] ». [١١]
١١٠٥٩ / ٢٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ :
سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ؟
فَقَالَ : « يُكَفِّرُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ [١٢] كَفَّارَةً ».
ج ٢٢ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٨٦٦٧.
[١] في « بف » : ـ « إنّ ».
[٢] في « بخ ، بف » : « وجب ».
[٣] في « بخ ، بف » : « احنثه ».
[٤] في الاستبصار : ـ « كلامه ».
[٥] في « بن » : « يقول ».
[٦] في « بن » : ـ « أنّ ».
[٧] في « بح ، جت » : « لا يلزمه ».
[٨] في « بح » : + « له ».
[٩] في « ن ، بخ ، بف » : « وإن ».
[١٠] في الوافي : « حتّى يجب الحنث ، يعني يقع ويثبت. ووقوع الحنث بإرادة الوقاع كما مرّ ، إلاّ أنّ قول السائل : حتّى يحنث في الشيء الذي حلف عليه يدلّ على أنّه إنّما سأل عن الظهار باليمين ، فأجمل عليهالسلام في جوابه تقيّة ». وفي المرآة : « حمل الشيخ هذا الخبر على الظهار المشروط ، وحنثه هو تحقّق الشرط الذي علّق عليه الظهار ، ويمكن أن يعمّ بحيث يشمل غير المشروط أيضاً ، فإنّ إرادة الوطء في غير المشروط هو الحنث. إذ مقتضى الظهار ترك الوطء ، فإذا أراده فقد حنث ، ويحتمل أن يكون الخبر محمولاً على التقيّة ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢ ، ذيل ح ٣٨.
[١١] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٢٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد ، عن عبد الله بن محمّد الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٢٤٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٢ ، ح ٢٨٦٧٤.
[١٢] في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « منهنّ ».