الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٩١ - ٦٤ ـ بَابُ الْمُبَارَاةِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُبَارَأَةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَاتْرُكْنِي ، أَوْ تَجْعَلُ [١]لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً [٢] ، فَيَتْرُكُهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ : فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ ، وَلَا يَحِلُّ [٣] لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلاَّ الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ [٤] ». [٥]
١١٠٠٥ / ٦. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ [٦] ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا [٧] : لَكَ مَا عَلَيْكَ وَبَارِئْنِي ، فَيَتْرُكُهَا [٨] ».
قَالَ : قُلْتُ : فَيَقُولُ لَهَا : فَإِنِ [٩] ارْتَجَعْتِ فِي شَيْءٍ ، فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ». [١٠]
١١٠٠٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا ، أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ : هَلْ تَبِينُ مِنْهُ؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ ذلِكَ [١١] عَلى مَا ذَكَرْتَ ، فَنَعَمْ ».
[١] في « بح » : « أو يجعل ».
[٢] في الفقيه : ـ « أو تجعل له من قبلها شيئاً ».
[٣] في التهذيب : « فلا يحلّ ».
[٤] في المرآة : « يدلّ على المشهور ، ويمكن حمل الخبر السابق في قدر المهر على الكراهة جمعاً ».
[٥] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١٩ ، ح ٤٨١٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٢٤٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٨٦٣٤ ؛ وفيه ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٨٦١١ ، من قوله : « ولا يحلّ لزوجها ».
[٦] في « بخ ، بف » : ـ « بن زياد ».
[٧] في « بف » : + « ما ».
[٨] هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل. وفي « بف » : « فتتركها ». وفي المطبوع : « ويتركها ».
[٩] في « بخ ، بف » والوافي : « إن ». وفي « بح » : « فإذا » بدل « لها فإن ».
[١٠] راجع : تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٥ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٩٨ ، ح ٢٢٤٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢٨٦٣٥.
[١١] في « بن » : ـ « ذلك ».