الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٤٦ - ٥٢ ـ بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالْمَجْنُونِ وَطَلَاقِ وَلِيِّهِ عَنْهُ
٥٢ ـ بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ [١]وَالْمَجْنُونِ وَطَلَاقِ وَلِيِّهِ عَنْهُ
١٠٩٣٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ [٢] الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ يَجُوزُ [٣] طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ [٤]؟
قَالَ : « وَلِمَ لَايُطَلِّقُ هُوَ [٥]؟ ».
قُلْتُ : لَايُؤْمَنُ ـ إِنْ طَلَّقَ [٦] هُوَ ـ أَنْ يَقُولَ غَداً : لَمْ أُطَلِّقْ [٧] ، أَوْ لَايُحْسِنَ أَنْ يُطَلِّقَ.
قَالَ : « مَا أَرى وَلِيَّهُ إِلاَّ بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ [٨] ». [٩]
١٠٩٣١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ؛
يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠١ ، ح ٢٢٨٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٠٦٧.
[١] المعتوه : الناقص العقل. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٣٩ ( عته ).
[٢] في « بف » : ـ « الرجل ».
[٣] في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « أيجوز ».
[٤] في « م » : « عنه ».
[٥] في « بف » : ـ « هو ».
[٦] في « بح ، بف » : « إن يطلّق ».
[٧] في « بخ » : « طلاقه » بدل « طلاق وليّه عليه ـ إلى ـ يقول غداً : لم اطلّق ».
[٨] في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢١٢ : « لعلّه عليهالسلام حمل كلام السائل أوّلاً على ذي الأدوار ، فقال : لِمَ لا يطلّق في حال استقامته؟ فقال السائل : إنّ مراده من لا يعقل. والمشهور بين المتقدّمين وأكثر المتأخّرين جواز طلاق الوليّ عن المجنون المطبق مع الغبطة ؛ لهذه الصحيحة وغيرها ، وهو قويّ. وذهب ابن إدريس وقبله الشيخ في الخلاف إلى عدم الجواز ، واحتجّا بالإجماع ، وهو غير ثابت ». وانظر : الخلاف ، ج ٤ ، ص ٤٨٠ ، المسألة ٤٥ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ٦٦٤.
[٩] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٠٣ ، ح ٢٢٨٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٠٨٤.