الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٠ - ١١٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ لِوَلَدِهِ الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَهَا
الْفَرْجَ ، حَلَّ لَهُ جَمِيعُهَا [١]». [٢]
١٠٠٢١ / ١٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي قَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ ، قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ـ وَنَحْنُ عِنْدَهُ ـ عَنْ عَارِيَّةِ الْفَرْجِ [٣]؟
فَقَالَ [٤] : « حَرَامٌ » ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً ، ثُمَّ قَالَ [٥] : « لكِنْ لَابَأْسَ بِأَنْ يُحِلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ [٦] لِأَخِيهِ ». [٧]
١١٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ [٨] لِوَلَدِهِ الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَهَا
١٠٠٢٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ
[١] في « بح » : « جميعاً ».
[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٦٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٣ ، ح ٢١٧٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٦٧٢٠.
[٣] في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٣ : « لاخلاف بين الأصحاب ظاهراً في عدم وقوع التحليل بلفظ العاريّة ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا فرق في النتيجة بين عاريّة الفرج وتحليله إلاّ أنّ مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر ، فيجوز بهذا اللفظ ولا يجوز بذاك ، كما مرّ نظيره في الهبة والنكاح ، والحاصل أنّ الشارع جعل أحكاماً لمفاهيم معيّنة ، كالنكاح والتحليل والمتعة والبيع والعاريّة ، فإذا صرّح المتعاملان بعين تلك المفاهيم ثبت الأحكام ، وأمّا إذا عبّرا بمفهوم آخر لا يعلم أنّه قصد ذلك المعنى الشرعي ذا الأحكام المخصوصة فلا حكم له ».
[٤] في « م ، بن » والوسائل ، ح ٢٦٧١١ : « قال ».
[٥] في الاستبصار ، ص ١٤٠ : « وقال ».
[٦] في التهذيب والاستبصار : « جاريته ».
[٧] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ١٠٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٩١ ، ح ٢١٤ ، عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤١ ، ح ١٠٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٤٨٦ ، بسند آخر ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه ». راجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٠٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٤٩٨ ؛ وص ١٤١ ، ح ٥٠٦ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٩٠ ، ح ٢٠٩ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٩٣ ، ح ٢١٧٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٣١ ، ح ٢٦٧١١ ؛ وفيه ، ص ١٢٦ ، ح ٢٦٦٩٧ ، من قوله : « لا بأس بأن يحلّ ».
[٨] في « م ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يكون ».