الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٧٢ - ١٥٢ ـ بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
١٠١٨٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ [١]:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَسَأَ لَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَخَبَّرَهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : فَمَا حَقُّهَا عَلَيْهِ؟ قَالَ : يَكْسُوهَا مِنَ الْعُرْيِ ، وَيُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ ، وَإِنْ [٢] أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا. فَقَالَتْ : فَلَيْسَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هذَا؟ قَالَ : لَا. قَالَتْ : لَاوَاللهِ ، لَاتَزَوَّجْتُ أَبَداً ، ثُمَّ وَلَّتْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ارْجِعِي ، فَرَجَعَتْ ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ [٣] ـ يَقُولُ : ( وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ) [٤] ». [٥]
١٠١٨٣ / ٣. عَنْهُ [٦] ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « اتَّقُوا [٧] اللهَ فِي الضَّعِيفَيْنِ ـ يَعْنِي بِذلِكَ الْيَتِيمَ
[١] هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٧٧٢٠. وفي « ن ، بح ، جت » والمطبوع والوسائل ، ح ٢٥٣٢٠ : « العزرمي ». وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ٤٢٦٥.
[٢] في « بخ ، بن ، جد » والوسائل : « وإذا ».
[٣] في الوافي : « يستفاد من آخر الحديث أنّ المراد بالاستعفاف في الآية التزويج ، وقد مرّ في بيان آيات هذه الأبواب أنّ المراد به ترك وضع الثياب ، كما يقتضيه صدر الآية ونظمها ، ولا تنافي بينهما ؛ لأنّ القرآن ذو وجوه وعموم ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٤ : « قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ الله عزّ وجلّ يقول ، اعلم أنّ هذه تتمّة آية هي قوله تعالى : ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ) [ النور (٢٤) : ٦٠ ] وفسّر بأنّ استعفاف القواعد بلبس الجلابيب خير لهنّ من وضعها وإن سقط الجرح عنهنّ فيه ، وقال عليّ بن إبراهيم : أي لا يظهرن للرجال. أقول : يحتمل أن يكون المراد أنّ استعفافهنّ بترك الخروج والحضور في مجالس الرجال والتكلّم بأمثال تلك القبائح خير لهنّ. وأمّا تفسير الاستعفاف بالتزويج ، كما هو ظاهر الخبر فهو بعيد عن أوّل الآية ؛ لكون الكلام في اللاتي لا يرجون نكاحاً ، والله يعلم ». وراجع : تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ذيل الآية المذكورة.
[٤] النور (٢٤) : ٦٠.
[٥] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٨٥ ، ح ٢٢١٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦٦ ، ح ٢٥٣٢٠ ؛ وفيه ، ح ٢١ ، ص ٥١١ ، ح ٢٧٧٢٠ ، إلى قوله : « فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال : لا ».
[٦] الضمير في هذا السند والسندين بعده راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.
[٧] في حاشية « م » : « اتّق ».