الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٧٨ - ٣٤ ـ بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ
١٠٨٠٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « أَيُّ الْأَمْرَيْنِ سَبَقَ إِلَيْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، إِنْ مَرَّتْ [١]ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَاتَرى فِيهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا [٢] ». [٣]
١٠٨١٠ / ١٠. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
إِذَا نَظَرَتْ فَلَمْ تَجِدِ [٤] الْأَقْرَاءَ إِلاَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ [٥] ، فَإِذَا [٦] كَانَتْ لَايَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً ، فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ شَهْرٌ ؛ وَذلِكَ الْقُرْءُ. [٧]
المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « عدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٧ ، ح ٢٢٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٨٣٤١.
[١] في الوسائل : + « بها ».
[٢] في الوافي : « إنّما وضع الثلاثة الأشهر موضع القروء في العدّة ؛ لأنّ الحمل يستبين فيها غالباً ، كما اشير إليه في خبر محمّد بن حكيم الذي يأتي في الباب الآتي ، وإنّما فسّر جميل الحديث بما فسّر لتصير المرأة مستقيم الحيض ؛ فإنّ غير المستقيم حيضها إنّما تعتدّ بالأشهر. ومعنى الاستقامة أنترى ثلاث حيض متوالية على نهج واحد ، كما يستفاد من الأخبار الآتية ».
[٣] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٨ ، ح ٤٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١٥٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٦ ، ح ٢٢٩٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٨٣٣٧.
[٤] في « م ، جد » والوسائل وتفسير العيّاشي : « لم تجد ».
[٥] في الوافي : « فلم تجد الأقراء إلاّثلاثة أشهر ، أي لم تجد الأطهار الثلاثة إلاّفي ثلاثة أشهر ، وهذه تنقسم إلى قسمين كما فصّله ».
[٦] في « بخ ، بف ، جت » : « وإذا ».
[٧] تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٢ ، عن ربيعة الرأي ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٥٦ ، ح ٢٢٩٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٨٣٣٨.