الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٩ - ٩٧ ـ بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلاَّ بِالْعَفِيفَةِ
الْآمِرِ بِذلِكَ وَيَلْعَنُونَا [١]». [٢]
٩٩٣٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ [٣] ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ : « دَعُوهَا ، أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُجى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ [٤] ، فَيُحْمَلَ ذلِكَ عَلى [٥] صَالِحِي إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ ». [٦]
٩٩٤٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ؟
أي يقلن للناس : إنّي أمرت بها ، أو بتخفيفها وقراءة « الآمر » بصيغة الفاعل ؛ فإنّ « دعيت » لغة في « دعوت » ، كما ذكره الفيروز آبادي ، أي يدعون على من أمر بذلك ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٣ ( دعي ).
[١] في حاشية « ن » والوافي : « ويلعنون ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « ويلعنّنا ».
[٢] الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢١٣٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٣ ، ح ٢٦٤٢٣.
[٣] في « جد » والوسائل : ـ « بن عمر ».
[٤] « العَوْرَةُ » : كلّ ما يُسْتَحْيا منه إذا ظهر ، وكلّ خلل يتخوّف منه في ثغر أو حرب ، وكلّ عيب وخلل في شيء فهو عورة. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٩ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ( عور ). وفي الوافي : « في موضع العورة ، أي حيث يكون شيناً عليه وعاراً وعيباً ؛ فإنّ منازل اللواتي يمتّعن أنفسهنّ الرجال تكون غالباً في مواضع لا يليق بالصلحاء أن يروا فيها ، ولا ينبغي لهم أن يقيموا بها ، فيحمل ذلك ، أي يحكي ويروي ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : أن يرى في موضع العورة ، أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه ؛ لكراهتهم للمتعة ، فيصير ذلك سبباً للضرر عليه وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب ويشنّئونهم بذلك. وظاهر جلّ أخبار هذا الباب أنّ النهي للاتّقاء على الشيعة ، وقيل : المعنى أنّ المرأة ترى عورته ، ثمّ بعد انقضاء مدّتها وعدّتها تذهب إلى رجل آخر وتحكي ذلك له. ولا يخفى بعده وركاكته ».
[٥] في الوافي : « على ذلك ».
[٦] الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢١٣٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٢ ، ح ٢٦٤٢٢.