الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٩٢ - ١١٩ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
١٠٠٦٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ [١]كَاتَبَ عَلى نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَلَهُ أَمَةٌ ، وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَايَتَزَوَّجَ ، فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ ، وَتَزَوَّجَهَا.
فَقَالَ [٢] : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلاَّ الْأَكْلَةَ [٣] مِنَ الطَّعَامِ ، وَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ ».
قِيلَ [٤] : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً.
قَالَ : « إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ بِذلِكَ [٥] ، فَقَدْ أَقَرَّ [٦] ».
قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ [٧] ، أَفَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهُ [٨] ، أَوْ [٩] يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟
قَالَ : « يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ ». [١٠]
١٠٠٦١ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً
[١] في الفقيه : « مملوك ».
[٢] في « بن » والوسائل والكافي ، ح ١١١٩١ والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « قال ».
[٣] في الكافي ، ح ١١١٩١ : « أكلة ».
[٤] في « جت » : « وقيل ».
[٥] في « م ، بن ، جد » والكافي ، ح ١١١٩١ والفقيه والتهذيب : « ذلك ».
[٦] في التهذيب ، ج ٨ : « أقرّه ».
[٧] في الفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « أعتق ».
[٨] في الكافي ، ح ١١١٩١ والتهذيب ، ج ٨ : « النكاح ».
[٩] في « م ، بن » والتهذيب ، ج ٧ : « أم ».
[١٠] الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، ح ١١١٩١. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٤٣٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٤٨٤ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٥ ، ح ٢١٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧٢ ؛ وفيه ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٥ ، إلى قوله : « ونكاحه فاسد مردود » ؛ وفيه ، ج ٢٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٩٢٨٣ ، إلى قوله : « ونكاحه فاسد مردود ».