الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٩٤ - ٨ ـ بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ وَمَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ
١٠٦٨٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ [١]أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ؟
قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ [٢] امْرَأَتَهُ يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ [٣] دَخَلَ بِهَا حَتّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ [٤] ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَإِذَا مَضَتْ [٥] ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ [٦] ، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ [٧] ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا [٨] بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ [٩] عَلَى اثْنَتَيْنِ [١٠] بَاقِيَتَيْنِ وَقَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُ ، فَإِنْ [١١] هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرى [١٢] عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ [١٣] بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا [١٤] حَتّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا [١٥] ، فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا [١٦] مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَيْنِ ، وَمَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ [١٧] هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ [١٨] جَدِيدٍ ، كَانَتْ
[١] في التهذيب والاستبصار : « ابن أبي عمير ».
[٢] في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أن يطلّق الرجل » بدل « إذا أراد الرجل أن يطلّق ». وفي الاستبصار : « إذا أراد أن يطلّقالرجل » بدلها.
[٣] في « م » : ـ « قد ».
[٤] في تفسير القمّي : + « عدلين ».
[٥] في الوسائل ، ح ٢٨١٣٤ والاستبصار : « مضى ».
[٦] في تفسير القمّي : + « وحلّت للأزواج ».
[٧] في « بخ » : « تزوّجه ».
[٨] في « بف » : « يزوّجها ».
[٩] في « بف » : ـ « عنده ».
[١٠] في « بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « ثنتين ».
[١١] في « بخ ، بف » : « وإن ».
[١٢] في تفسير القمّي : ـ « اخرى ».
[١٣] في « بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « من غير جماع ». وفي تفسير القمّي : « بشهود ثمّ راجعها وواقعها ، ثمّ انتظر بها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها طلقة اخرى » بدل « من غير جماع ».
[١٤] في التهذيب : « يتركها ».
[١٥] في تفسير القمّي : + « الثلاثة ».
[١٦] في « م ، جد » والتهذيب : ـ « فإذا مضت أقراؤها ». وفي تفسير القمّي : + « الثلاثة ».
[١٧] في « بف » وتفسير القمّي : « وإن ».
[١٨] في « بف » : « لمهر ».