الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٧ - ١١١ ـ بَابُ نَوَادِرَ
قَالَ : « فَلْيَتَّقِ اللهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، وَلْيَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا بِالْأَيَّامِ ، فَإِنَّهَا [١]قَدِ ابْتُلِيَتْ ، وَالدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ [٢] ، وَالْمُؤْمِنُونَ فِي تَقِيَّةٍ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ [٣] تَصَدَّقَ عَلَيْهَا بِأَيَّامِهَا ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟
قَالَ : « إِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِهَا [٤] ، فَلْتَقُلْ [٥] هِيَ : يَا هذَا ، إِنَّ أَهْلِي وَثَبُوا عَلَيَّ ، فَزَوَّجُونِي مِنْكَ بِغَيْرِ أَمْرِي ، وَلَمْ يَسْتَأْمِرُونِي ، وَإِنِّي [٦] الْآنَ قَدْ رَضِيتُ ، فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ [٧] الْآنَ ، فَتَزَوَّجْنِي [٨] تَزْوِيجاً صَحِيحاً فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ ». [٩]
١٠٠٠٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً ، فَيَحْمِلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ؟
فَقَالَ : « يَجُوزُ النِّكَاحُ الْآخَرُ ، وَلَا يَجُوزُ هذَا [١٠] ». [١١]
[١] في « جد » : « وإنّها ».
[٢] الهُدْنة : السكون ، والهُدْنة : الصلح والموادعة بين المسلمين والكفّار وبين كلّ متحاربين اسم من هادنه ، أي صالحه. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٥٢ ( هدن ).
[٣] في « م ، جد » والوافي والفقيه : « فإن ».
[٤] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « بها ».
[٥] في « بخ ، بف » : « فليقل ».
[٦] في « بح ، جت » : « وأنا ».
[٧] في « بخ » : ـ « أنت ».
[٨] في حاشية « جد » : « فزوّجني ».
[٩] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، ح ٤٥٩٩ ، بسند آخر عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٨٦ ، ح ٢١٩٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٧٥ ، ح ٢٦٥٧١.
[١٠] في الوافي : « يعني يجوز هذا في النكاح الآخر ، وهو الدائم. ولا يجوز في هذا ، يعني المنقطع ، ولعلّه إذا رضيت جاز ».
وفي المرآة : « ظاهره أنّه سأل السائل عن حكم المتعة ، وأجاب عليهالسلام بعدم جواز أصل المتعة تقيّة. وحمله الوالد العلاّمة ; على أنّ المعنى أنّه لا يجب على المتمتّعة إطاعة زوجها في الخروج من البلد ، كما كانت تجب في الدائمة. أقول : ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالنكاح الآخر المتعة ، أي غير الدائم ، أي يجوز أصل العقد