الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٢٩ - ٢١ ـ بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ
خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ». [١]
١٠٧٣٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا ، ثُمَّ قَدِمَ ، فَأَقَامَ [٢] مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا [٣] بِطَلَاقِهَا ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : قَدْ طَلَّقْتُكِ وَأَشْهَدْتُ عَلى طَلَاقِكِ؟
قَالَ : « يُلْزَمُ الْوَلَدَ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ». [٤]
١٠٧٣٦ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ : مَتى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟
قَالَ : « بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، وَفِيهَا أَجَلَانِ : فَسَادُ الْحَيْضِ ، وَفَسَادُ الْحَمْلِ [٥] ». [٦]
[١] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ٢٢٧٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٨٢١٤.
[٢] في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « وأقام ».
[٣] في التهذيب : « ولم يعلمها ».
[٤] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ١٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠٨ ، ح ٢٣٥٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٨٢١٥.
[٥] في الوافي : « يعني أنّ التسعة أشهر جامعة للأجلين جميعاً إن كانت تحيض كفتها ، وإن كانت حاملاً كفتها ، وفيها تمام الاحتياط ، وكأنّ فسادهما كناية عن انقضاء مدّتها ، وهي في تلك المدّة تنقضي البتّة ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ١٣٧ : « هذا هو المشهور ، وذهب العلاّمة في القواعد وجماعة إلى وجوب التربّص سنة ، وعلى أيّ حال محمول على الرجعي ، وقال الوالد العلاّمة ; : لعلّ المراد بيان علّة الانتظار تسعة أشهر بأنّه يمكن أن تكون حاملاً أو يصير حيضها فاسداً ، ولا ينقضي إلاّبتسعة أشهر بأنترى الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بساعة إلى تسعة أشهر ».
[٦] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٦٣ ، ح ٢٠٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٢١٢٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٩ ، ح ٢٨٥٦٦.