الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٢٣ - ١٧٢ ـ بَابُ مَتى يَجِبُ عَلَى الْجَارِيَةِ الْقِنَاعُ
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِلْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتْ إِلاَّ أَنْ [١]تَخْتَمِرَ [٢] إِلاَّ أَنْ لَا تَجِدَهُ ». [٣]
١٠٢٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ [٤] أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ : مَتى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ [٥] مَحْرَمٌ؟ وَمَتى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ [٦] رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ؟
قَالَ : « لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ [٧] ». [٨]
[١] في « بخ ، بف » : ـ « أن ».
[٢] « تختمر » ، أي تلبس الخِمار ، وهو النَّصيف ، أو ثوب تغطّي به المرأة رأسها. والنصيف : كلّ ما غطّى الرأس من خمار أو عمامة ونحوهما ، أو ثوب تتجلّل به المرأة فوق ثيابها كلّها. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ؛ المصباح المنير ، ص ١٨١ ( خمر ).
وفي مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٧٠ : « الحيض كناية عن البلوغ ، ولعلّ الاختمار على الاستحباب إن حملناه على الحقيقة ، وإن كان كناية عن ستر الشعر عن الأجانب فعلى الوجوب ».
[٣] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٨٥١ ؛ وص ٣٢٦ ، ح ١٠١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٢٢٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٥٤٩٥.
[٤] في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار » على « محمّد بن إسماعيل ، عنالفضل بن شاذان ».
[٥] في « م ، ن ، جد » : « بينه وبينها ».
[٦] في « بح » : « أن يقنع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
[٧] في المرآة : « الظاهر أنّه كناية عن الحيض ، ويحتمل أن يكون حرمة الصلاة بدون القناع ».
[٨] علل الشرائع ، ص ٥٦٥ ، ح ٢ ، بسنده عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وراجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠٨٦ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٥ ، ح ٢٢٢٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٥٤٩٦.