الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٣٨ - ١٨١ ـ بَابُ مُجَامَعَةِ الْحَائِضِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « تَرى هؤُلَاءِ الْمُشَوَّهِينَ [١]خَلْقُهُمْ؟ » قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ.
قَالَ : « هؤُلَاءِ الَّذِينَ آبَاؤُهُمْ [٢] يَأْتُونَ [٣] نِسَاءَهُمْ فِي الطَّمْثِ ». [٤]
١٠٢٩٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا [٥] دَمُ الْحَيْضِ [٦] فِي آخِرِ أَيَّامِهَا ، قَالَ : « إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ [٧] ، فَلْيَأْمُرْهَا ، فَلْتَغْتَسِلْ [٨] فَرْجَهَا ، ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ». [٩]
[١] في الوسائل والعلل : + « في ». والتشويه : التقبيح ؛ من الشَّوَه ، وهو قبح الخلقة. وفي المرآة : « تشويه الخلق : تقبيحه ، كالسواد ونحوه ، أو البرص والجذام ، كما يدلّ عليه ما رواه الصدوق عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : من جامع امرأته وهي حائض ، فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلاّنفسه. والتعميم أولى ». راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٠١ ؛ ج ٣ ، ص ٤٠٤ ، ح ٤٤١٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٢٨ ( شوه ).
[٢] في « بف » : ـ « آباؤهم ».
[٣] في الوافي : « يأتي آباؤهم ».
[٤] علل الشرائع ، ص ٨٢ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن عطيّة ، عن ابن أبي عذافر الصيرفي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام . الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٠٢ ، مرسلاً مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧١٩ ، ح ٢٢٠٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣١٧ ، ح ٢٢٣٨.
[٥] في الوسائل والتهذيب ، ح ٤٧٥ : + « الدم ».
[٦] في « بح ، بف ، جت » والتهذيب ، ح ٤٧٥ و ٤٧٧ : « الحيضة ».
[٧] الشَّبَق : شدّة الغُلْمة وطلب النكاح. والغُلْمة : شهوة الضراب ، أو هيجان شهوة النكاح من الرجل والمرأةوغيرهما. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٠٣ ( شبق ) ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٣٩ ( غلم ).
[٨] في « م ، ن ، بخ ، بف » والوسائل والتهذيب ، ح ٤٧٥ و ٤٧٧ والاستبصار : « فلتغسل ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « أن تغتسل ».
[٩] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٩٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٤٧٥ و ٤٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٥ ، ح ٤٦٣ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٣٩ ، ح ٢٢٠٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٢٦٠.