الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٩٥ - ٨ ـ بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ وَمَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ
مَعَهُ بِوَاحِدَةٍ [١]بَاقِيَةٍ وَقَدْ مَضَتِ اثْنَتَانِ [٢] ، فَإِنْ [٣] أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَاتَحِلُّ [٤] لَهُ حَتّى تَنْكِحَ [٥] زَوْجاً غَيْرَهُ ، تَرَكَهَا حَتّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ [٦] لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
وَأَمَّا طَلَاقُ [٧] الرَّجْعَةِ [٨] ، فَأَنْ يَدَعَهَا حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا [٩] بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَيُوَاقِعَهَا ، ثُمَّ يَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ [١٠] عَلى تَطْلِيقَةٍ أُخْرى ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَيُوَاقِعُهَا ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ [١١] أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ [١٢] ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً [١٣] حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ [١٤] يَوْمِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ [١٥].
فَإِنْ [١٦] طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ [١٧] ، ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا [١٨] حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ [١٩] الثَّانِيَةَ طَلَاقاً [٢٠] ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً ؛ لِأَنَّهُ
[١] في حاشية « جت » والتهذيب : « على واحدة ».
[٢] في « بن » وتفسير القمّي والتهذيب والاستبصار والوسائل : « ثنتان ».
[٣] في « بح ، بف » : « فإذا ».
[٤] في « بخ » : « فلا تحلّ ». وفي « بح » : « لا يحلّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
[٥] في « جت » بالتاء والياء معاً.
[٦] في « بح » : « لا يحلّ ».
[٧] في « جت » : « الطلاق ».
[٨] في « بف » والتهذيب والاستبصار : « العدّة ».
[٩] في « بف » : « طلّقها ».
[١٠] في « م ، ن » : ـ « شاهدين ».
[١١] في « بح ، بخ » : ـ « أشهد شاهدين على تطليقة ـ إلى ـ وطهرت ».
[١٢] في تفسير القمّي : + « كلّ تطليقة على طهر بمراجعة ».
[١٣] في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي وتفسير القمّي والتهذيب والاستبصار : ـ « أبداً ».
[١٤] في « بف » : ـ « من ».
[١٥] في تفسير القمّي : + « لدنس النكاح ، وهما يتوارثان مادامت في العدّة ».
[١٦] في « بن » : « وإن ».
[١٧] في الوسائل : « بشهود على طهر » بدل « على طهر بشهود ».
[١٨] في « جت » : ـ « بها ».
[١٩] في الاستبصار : « طلاق ».
[٢٠] في تفسير القمّي : + « جائزاً ».