الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٤١ - ١٨٣ ـ بَابُ الْخَضْخَضَةِ وَنِكَاحِ الْبَهِيمَةِ
رَزِينٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ [١]عَنِ الْخَضْخَضَةِ؟
فَقَالَ : « هِيَ مِنَ الْفَوَاحِشِ ، وَنِكَاحُ الْأَمَةِ [٢] خَيْرٌ مِنْهُ ». [٣]
١٠٣٠٣ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [٤] ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ [٥] عَنِ الدَّلْكِ؟
قَالَ [٦] : « نَاكِحُ نَفْسِهِ لَاشَيْءَ عَلَيْهِ [٧] ». [٨]
١٠٣٠٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ بَهِيمَةً ، أَوْ يَدْلُكُ ، فَقَالَ : « كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ [٩] الرَّجُلُ [١٠] مَاءَهُ [١١] فِي [١٢] هذَا وَشِبْهِهِ ، فَهُوَ زِنًى ». [١٣]
١٠٣٠٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ :
[١] في « بف » : « سألت ».
[٢] في الوافي : « نكاح الأمة ، أي وطيها بالتزويج لا بالملك ؛ فإنّه مرغّب فيه ، كما يأتي بيانه ».
[٣] الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٥٢١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٥٨٠٨.
[٤] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
[٥] في « بح » : « سألت ».
[٦] في « م » : + « هو ».
[٧] في الوافي : « أي لا حدّ عليه ولا تعزير وإن أثم ؛ لما مرّ في كتاب الإيمان والكفر من أنّه نوع من الزنى ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : لا شيء عليه ، أي من الحدّ ، فلا ينافي الإثم والتعزير ».
[٨] الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥١ ، ح ١٥٢١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٥٨٠٩.
[٩] في « بف » والوسائل ، ح ٢٥٨١٣ : ـ « به ».
[١٠] في الوسائل ، ح ٢٥٨١٣ : + « به ».
[١١] في « بف » : « ماء ».
[١٢] في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « من ».
[١٣] الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٥٧٩٧ ؛ وص ٣٥٢ ، ح ٢٥٨٠٢ ؛ وص ٣٥٥ ، ح ٢٥٨١٣.