الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٩ - ١١٩ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ
النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ تَحْرِيرٌ ، وَلَا تَزْوِيجٌ ، وَلَا إِعْطَاءٌ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ». [١]
١٠٠٥٦ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [٢] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلى ذلِكَ مَوْلَاهُ؟
فَقَالَ [٣] : « ذلِكَ [٤] إِلى مَوْلَاهُ [٥] ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا ، فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ اعْتَدى ، فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً كَثِيراً ؛ وَإِنْ [٦] أَجَازَ نِكَاحَهُ ، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ».
فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : فَإِنَّ [٧] أَصْلَ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً.
فَقَالَ [٨] أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « إِنَّمَا أَتى شَيْئاً حَلَالاً ، وَلَيْسَ بِعَاصٍ لِلّهِ [٩] ، إِنَّمَا [١٠] عَصى سَيِّدَهُ ، وَلَمْ يَعْصِ اللهَ ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ [١١] مَا حَرَّمَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ
[١] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٤٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٨٢ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٠٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفي كلّها مع اختلاف الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٣ ، ح ٢١٨٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٥٦٦٤ ؛ وج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٣.
[٢] في التهذيب : + « بن عيسى ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
[٣] في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « قال ».
[٤] في « بن » والوسائل : « ذاك ».
[٥] في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « لمولاه ».
[٦] في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « فإن ».
[٧] في الوافي والفقيه : « فإنّه في ».
[٨] في « بح ، جت » : « قال ».
[٩] في « بح » : « الله ».
[١٠] في التهذيب : « وإنّما ».
[١١] في الوافي والفقيه : « كإتيانه ».