الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٣٤ - ٧٣ ـ بَابُ الظِّهَارِ
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ ظَاهَرَ ، ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ.
فَقَالَ لِي : « أَوَلَيْسَ هكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ؟ ». [١]
١١٠٧٠ / ٣١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ [٢] ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ؟
قَالَ : « فَلْيُكَفِّرْ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟
قَالَ : « أَتى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَلْيَسْتَغْفِرِ [٣] اللهَ ، وَلْيَكُفَّ حَتّى يُكَفِّرَ [٤] ». [٥]
١١٠٧١ / ٣٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ [٦] مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ :
[١] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠ ، ح ٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩٥٦ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢١ ، ح ٢٢٤٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٨٧٢٩.
[٢] في « بف » : ـ « الصيقل ».
[٣] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « وليستغفر ».
[٤] في الفقيه : « يعني في الظهار الذي يكون بشرط ، فأمّا الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة اخرى كما ذكرته ».
وفي الوافي بعد نقله ما تقدّم عن الصدوق : « أقول : كأنّه عنى بالشرط تعليقه بالمقاربة كما قلناه ، والأولى أن يحمل حديث التعدّد على الأولويّة أو العالم ، كما يأتي بيانه ؛ لأنّ هذا الخبر وما في معناه من أخبار الوحدة المشتملة على كونه إتيان حدّ من حدود الله وأمره ٧ بالاستغفار ينافي هذا التأويل ».
وفي المرآة : « حمله الشيخ تارة على ما إذا واقعها جهلاً أو نسياناً ؛ فإنّه حينئذٍ لا يلزمه الكفّارة إلاّعند إرادة وطء آخر ، واخرى على ما مرّ من كونه مشروطاً بالوقاع. ويمكن حمله على التقيّة أو الكفّارة المتعدّدة ، مع أنّه ليس فيه نفي صريح للكفّارة للوطء السابق ».
[٥] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٠ ، ح ٤٨٣٢ ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢١ ، ح ٢٢٤٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٨٧١٨.
[٦] في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».