الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٣٣ - ٧٣ ـ بَابُ الظِّهَارِ
يُرَاجِعَ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ [١]». [٢]
١١٠٦٨ / ٢٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
وَالرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُيَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي [٣] ، ثُمَّ وَقَعْتُ [٤] عَلَيْهَا [٥] ، ثُمَّ كَفَّرْتُ.
فَقَالَ : « هكَذَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ ؛ إِذَا وَاقَعَ [٦] كَفَّرَ [٧] ». [٨]
١١٠٦٩ / ٣٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
[١] في المرآة : « لم يقل بهذا التفصيل أحد من الأصحاب ، إلاّ أن يحمل الأخير على ما إذا خرجت من العدّة وتزوّجها بنكاح جديد ».
[٢] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٨ ، ح ٢٢٤٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٨٦٩٢.
[٣] في الوسائل : « امّ ولدي » بدل « امّ ولد لي ».
[٤] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « واقعت ».
[٥] في « بح » : « لها ».
[٦] في « م ، بن » والوسائل : « وقع ».
[٧] في المرآة : « حمله الشيخ في الكتابين على ما إذا كان الظهار مشروطاً بالجماع ؛ فإنّه إذا كفّر قبله لم يكن مجزئاً ، وكان يلزمه كفّارة اخرى بعده ، فالفقيه في هذا الفرض لا يكفّر إلاّبعد الجماع ، وكذا الأخبار الآتية ، وهو حسن ».
ولكن في الوافي بعد ذكره أنّ هذا الخبر وما بعده مخالف للقرآن ، وذكر حمل الشيخ له ، قال : « وفيه بعد ، على أنّ المعلّق منه بشرط لا يكاد يتّفق بدون أن يكون يميناً من غير إرادة ظهار ، إلاّ أن يقال بجواز تعليقه بالمقاربة ، كما يأتي ما يدلّ عليه ؛ فإنّه وإن كان بصورة اليمين إلاّ أنّه لا ينافي إرادة الظهار ، بل هو الظهار بعينه ، ولهذا جوّزه أصحابنا. ومهما صحّ مثل هذا الظهار ، فلا تجب الكفّارة فيه إلاّبعد الوقاع ؛ لأنّ الحنث فيه إنّما يقع بعده. وعليه يحمل الخبران حينئذٍ توفيقاً بينهما وبين ما يأتي من أنّ الظهار ظهاران. ويجوز أيضاً أن يحملا على التقيّة ؛ لأنّ أكثر ظهار المخالفين إنّما يكون باليمين وبشرط المقاربة ، فلا تجب فيه الكفّارة إلاّبها ، ويحتمل أن يكون الأوّل استفهام إنكار ، وتكون الهمزة في الثاني في قوله : أوليس ، من زيادات النسّاخ ». وانظر : الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ١٦٢ ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠ ، ذيل ح ٦٣.
[٨] الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٢٠ ، ح ٢٢٤٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٣٢ ، ح ٢٨٧٢٦.