الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٧١ - ٨٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً [١]بَائِناً [٢] ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا : هَلْ يَحِلُّ [٣] لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟ قَالَ : « لَا ». [٤]
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا [٥] ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ [٦] فِي ذلِكَ سَوَاءٌ ». [٧]
١١١٢٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً [٨] ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوكَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا [٩] ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ [١٠] : هَلْ تَحِلُّ [١١] لَهُ [١٢]؟
قَالَ : « لَا ، حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ». [١٣]
[١] في التهذيب والاستبصار : ـ « طلاقاً ».
[٢] في « بف » : « ثانياً ».
[٣] في « بخ ، بف » : « تحلّ ».
[٤] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٠١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ٢٢٨١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٨٢٨٨.
[٥] في المرآة : « يظهر من ابن الجنيد القول بحلّها بالشراء ، والمشهور أنّها لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ».
[٦] في المرآة : « لعلّ المعنى كونها وقت الطلاق عبداً لا وقت الشراء ».
[٧] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٥ ، ح ٢٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٠٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ٢٢٨١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٤ ، ح ٢٨٢٨٨.
[٨] في التهذيب والاستبصار : ـ « جميعاً ».
[٩] في الوافي : « يعني به تطليقتين ».
[١٠] في « بح » : « بعدها ».
[١١] في « م ، بح ، جد » : « يحلّ ».
[١٢] في التهذيب والاستبصار : + « بعد ذلك ».
[١٣] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٤ ، ح ٢٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٠٢ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠٨٧ ، ح ٢٢٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٦٥ ، ح ٢٨٢٩٠.