الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٦٩ - ٧٩ ـ بَابُ عِدَّةِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا
قَالَ : فَقَالَ : « هذِهِ [١]تَعْتَدُّ [٢] بِثَلَاثِ حِيَضٍ [٣] أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمِ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا [٤] ». [٥]
١١١٢٥ / ٩. ابْنُ مَحْبُوبٍ [٦] ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ تَكُونُ [٧] عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ لَهُ ، وَقَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، وَمَاتَ [٨] وَلَدُهَا ، ثُمَّ يُعْتِقُهَا.
قَالَ : « لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ». [٩]
١١١٢٦ / ١٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ [١٠] ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ [١١] ، فَزَوَّجَهَا [١٢] مِنْ رَجُلٍ ، فَأَوْلَدَهَا [١٣] غُلَاماً ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ ، فَرَجَعَتْ إِلى سَيِّدِهَا : أَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟
قَالَ : « تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ [١٤] أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ بِغَيْرِ [١٥] نِكَاحٍ ». [١٦]
[١] في « م ، جد » والوسائل : « فهذه ».
[٢] في « بف » : + « قلت ».
[٣] في الوافي والتهذيب ، ج ٧ : « بثلاثة أشهر » بدل « بثلاث حيض ».
[٤] في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٧٩٣ : « المشهور بين الأصحاب أنّه لو كان المولى يطؤها ثمّ دبّرها اعتدّت بعد وفاته بأربعة أشهر وعشرة أيّام ، ولو أعتقها في حياته اعتدّت بثلاثة أقراء ، ومستندهم هذه الرواية ، ونازع ابن إدريس في الأمرين ، أمّا الأوّل فلأنّ جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها أنّها زوجة والعدّة مختصّة بها كما تدلّ عليه الآية ، وأمّا الثاني فلأنّ المعتقة غير مطلّقة فلا يلزمها عدّة المطلّقة ».
[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٩٤١ ؛ وج ٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٢٤٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٥ ، ح ٢٣١٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٥.
[٦] السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد عن أحمد.
[٧] في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : « يكون ».
[٨] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وقد مات ».
[٩] الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤٥ ، ح ٢٣١٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٨٥٥٦.
[١٠] السند معلّق ، كسابقه.
[١١] في الفقيه : + « فمات ولدها منه ».
[١٢] في « ن » : « تزوّجها ». وفي « بح » : « فزوّجوها ».
[١٣] في « بف » : « إذا أولدها ».
[١٤] في الوافي والفقيه : + « الميّت ».
[١٥] في « بخ » : « من غير ».
[١٦] في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٠ ، ح ٥٧٣٦ [ مع زيادة في آخره ] ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣١ ؛