الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٩٧ - ٤٠ ـ بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ
وَرَضِيَتْ بِالْعَبْدِ [١]».
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
قَالَ : « لَا مَهْرَ لَهَا ، وَتَرُدُّ [٢] عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا [٣] ». [٤]
١٠٨٣٨ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلى أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : مَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ؟ وَإِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَأَبُوهَا شَيْخٌ قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَهُوَ يَقُولُ : لَوْ لَا أَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ [٥].
فَقَالَ [٦] : « لَا يُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ ، وَلَا تَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئاً [٧] ». [٨]
١٠٨٣٩ / ٨. مُحَمَّدٌ [٩] ، عَنْ أَحْمَدَ [١٠] ، عَنِ ابْنِمَحْبُوبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ شِهَابٍ [١١] ،
[١] في « جد » : « العبد ».
[٢] في « بح » : « ويردّ ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.
[٣] في الوافي : « وذلك لأنّ صداقها إنّما كان الألف درهم ، وإنّما اشترت به العبد ، فالعبد مالها وعليها أن تردّ نصف الصداق بالطلاق ».
[٤] الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح ٩٦٤٧. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٤٨٤ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. رسالة في المهر للمفيد ، ص ٢٣ ، مرسلاً عن الفضيل بن يسار الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٢ ، ح ٢١٥٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٧٠٩٣.
[٥] في الوسائل : ـ « درهم ».
[٦] في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».
[٧] في المرآة : « لم أر أحداً من الأصحاب تعرّض لهذا الحكم ، ولعلّ حكمه عليهالسلام بعدم الردّ مبنيّ على أنّها أخذت أباها وأعطت ألف درهم ، وهو يساوي مثلي قيمتها ، فصار نكاحها خالياً من المهر ، فلذا لا تردّ شيئاً ، وهذا إنّما يكون إذا لم يبعها أوّلاً أباها بأكثر من الألف ».
[٨] الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢١٥٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٧١٧٨.
[٩] هكذا في النسخ. وفي المطبوع والوسائل : « محمّد بن يحيى ».
[١٠] هكذا في النسخ. وفي المطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد ».
[١١] في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « ابن شهاب ». وهو سهو ظاهراً ؛ فقد ورد الخبر ـ باختلاف في