الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٩٣ - ٨ ـ بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ وَمَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ
قِيلَ لَهُ : فَإِنْ [١]كَانَتْ مِمَّنْ لَاتَحِيضُ؟
فَقَالَ [٢] : « مِثْلُ هذِهِ تُطَلَّقُ [٣] طَلَاقَ السُّنَّةِ ». [٤]
١٠٦٨٢ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ [٥] ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ ».
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « وَهُوَ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) [٦] يَعْنِي بَعْدَ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِيجَ [٧] لَهُمَا [٨] مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».
قَالَ : « وَمَا أَعْدَلَهُ وَأَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتّى يَخْلُوَ [٩] أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ يَكُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ». [١٠]
[١] في « بن » وحاشية « بح » : « وإن ».
[٢] في « ن ، بخ ، بف » : « قال ».
[٣] في « بف » : « يطّلق ».
[٤] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦ ، ح ٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٧٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٥ ، مرسلاً عن الأئمّة عليهمالسلام ، إلى قوله : « وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة » مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٨ الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٣ ، ح ٢٢٦٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٢٤ ، ح ٢٧٩٢٣ ، من قوله : « أمّا طلاق السنّة » إلى قوله : « من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين » ؛ وفيه ، ص ١٠٣ ، ح ٢٨١٣٢ ، إلى قوله : « هما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة ».
[٥] السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.
[٦] الطلاق (٦٥) : ١. وفي المرآة : « المشهور بين المفسّرين أنّ المعنى لعلّ الله يحدث بعد الطلاق الرغبة فيالمطّلقة إمّا برجعة في العدّة ، أو استيناف بعد انقضائها ، وهو كالقليل لعدم الإخراج من البيت ، وعلى التأويل الذي في الخبر يحتمل أن يكون المعنى لعلّ الله يحدث بعد إحصاء العدّة وإتمامها أمراً ، ويمكن تأويل الخبر بأن يكون المراد شمولها لما بعد العدّة أيضاً ».
[٧] في « بح » : « للتزويج ».
[٨] في « ن ، بف ، جت » والوافي : « بها ». وفي حاشية « م » : « بهما ».
[٩] في « بخ ، بف » : « تخلو ».
[١٠] الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٠١٤ ، ح ٢٢٦٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٨١٧٤.