الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٨٢ - ١١٦ ـ بَابُ الْأَمَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى
فَيَقُلْنَ [١]: لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ : أَفَلِي [٢] أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا؟
فَقَالَ : « إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ [٣] الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا [٤] فِي الْفَرْجِ ».
قُلْتُ : فَإِنْ [٥] كَانَتْ حُبْلى ، فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ [٦] أَرَدْتُ؟
قَالَ : « لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ [٧] ». [٨]
١٠٠٤٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَ [٩] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ [١٠] فِي الْوَلِيدَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ حُبْلى ، قَالَ : « لَا يَقْرَبْهَا حَتّى تَضَعَ وَلَدَهَا ». [١١]
[١] في « جد » وحاشية « م » : « فليقلن ». وفي الوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : + « لي ».
[٢] في « بخ » والوسائل ، ح ٢٦٦٠٩ والكافي ، ح ٤٢٣٢ : « فلي » من دون همزة الاستفهام.
[٣] في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قد يحبسه ».
[٤] في « بن » : « أن يمسّها ».
[٥] في « بخ ، بف » والوافي : « وإن ».
[٦] في « بن » : « إذا ».
[٧] في « بخ » : + « إلى أن يبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فلا بأس بنكاحها في الفرج ».
[٨] الكافي ، كتاب الحيض ، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة فتسقى الدواء ليعود طمثها ، ح ٤٢٣٢. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٨ ، صدر ح ١٨٧٨ ؛ وج ٨ ، ص ١٧٧ ، صدر ح ٦٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، صدر ح ١٣٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة بن موسى. الفقيه ، ج ١ ، ص ٩٤ ، ح ١٩٩ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧٢ ، ح ٢٣٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٦ ، ح ٢٦٥٩٤ ، إلى قوله : « فلا بأس أن تمسّها في الفرج ».
[٩] في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».
[١٠] في التهذيب : ـ « قال ».
[١١] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٦١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٢٩٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،