الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٦ - ١١٤ ـ بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهماالسلام : الْجَارِيَةُ [١]يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَهِيَ لَمْ تُدْرِكْ ، أَوْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ [٢].
قَالَ : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ لَايَسْتَبْرِئَهَا ». [٣]
١٠٠٣١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ [٤] فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَيَقُولُ : إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا ، فَقَالَ : « إِنْ وَثِقَ بِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا [٥] ».
وَقَالَ فِي [٦] رَجُلٍ يَبِيعُ الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ ، فَقَالَ [٧] : « عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبِيعَ ». [٨]
١٠٠٣٢ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
عبد الله بن عمر الذي حدّث عنه هشام بن الحارث ، وفي ص ٢٦٤ ، الرقم ٣٧٩٢ : عبد الله بن عمرو الذي روى عنه ابن بكير عن هشام بن الحارث. والظاهر أنّ العنوانين مأخوذان من الأسناد أو من مصدر أخذهما من الأسناد ، ويكون أحدهما محرّفاً من الآخر.
[١] في « بن » والوسائل : + « الصغيرة ».
[٢] في « ن ، جت » والوسائل ، ح ٢٣٦٢٩ : « الحيض ».
[٣] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٦ ، ح ٤٥٤٦ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٧ ، ح ٢٣٢٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٣٦٢٩ ؛ وج ٢١ ، ص ٨٥ ، ح ٢٦٥٩٠.
[٤] في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٣٦٣٠ والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».
[٥] في « بخ » : « يطأها ».
[٦] في « بح » : « قال وفي ».
[٧] في « م ، بن ، جد » : « قال ».
[٨] التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٦٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٩ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٦٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٨ ، بسند آخر عن العبد الصالح عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنّها على طهر فلا بأس بأن يقع عليها » الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦٩ ، ح ٢٣٢٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٨٩ ، ذيل ح ٢٦٦٠٠ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٣٦٣٠ ، إلى قوله : « فلا بأس بأن يأتيها ».