الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٠٤ - ١٢٥ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَكُونُ زَوْجَةَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَرِثُهُ أَوْ تَشْتَرِيهِ فَيَصِيرُ زَوْجُهَا عَبْدَهَا
١٠٠٨٠ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ [١]، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ ، فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ [٢] ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً [٣] اشْتَرى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ؟
قَالَ [٤] : « حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِشِرَائِهِ [٥] إِيَّاهَا ، وَذلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ جَمِيعِهِمْ [٦] ». [٧]
١٠٠٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي سُرِّيَّةِ [٨] رَجُلٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا ، ثُمَّ اعْتَزَلَ عَنْهَا ، فَأَنْكَحَهَا عَبْدَهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا [٩] وَأَعْتَقَهَا ، فَوَرِثَ وَلَدُهَا
[١] في « م ، بن ، جد » وهامش المطبوع : « أحمد بن محمّد ».
[٢] في التهذيب ، ح ٧١٨ : + « آخر ».
[٣] في حاشية « م ، بن » والوافي والكافي ، ح ١٠٠٧٨ والفقيه والتهذيب : « الرجل ».
[٤] في الوافي والكافي ، ح ١٠٠٧٨ : « فقال ».
[٥] في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٦٩٩ : « باشترائه ».
[٦] في الفقيه : « جميعاً » بدل « من جميعهم ».
[٧] الكافي ، كتاب النكاح ، باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ وبعضها رقّ ، ح ١٠٠٧٨ ، إلى قوله : « قال : حرمت عليه ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٦٩٩ ؛ وص ٢٠٤ ، ح ٧١٨ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « قال : حرمت عليه ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤٩ ، ح ٤٥٥٤ ، معلّقاً عن زرعة الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٨١ ، ح ٢١٧٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٦٧٧٠.
[٨] قد تقدّم معنى السُرِّيّة والتسرّي ذيل باب السراري وذيل الحديث ١٠٠٥٢.
[٩] في الوافي : « ثمّ توفّي سيّدها ، أي حضرته الوفاة ، كما يدلّ عليه تقرير امّ الولد للقضيّة ».